الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني عشر : أن تكون المنكوحة خامسة أي : يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة .

التالي السابق


( الثاني عشر: أن تكون المنكوحة خامسة، أي: يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة) ، أي: إذا طلق الأربع أو بعضا منهن طلاقا رجعيا إلى أن تحصل البينونة بانقضاء العدة أو باستيفاء العدد لأن الرجعية كالمنكوحة ، ( فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة) أي: إذا كان تحته أربع، وأراد نكاح خامسة فطلق الأربع أو بعضهن بائنا صح له نكاح الخامسة ، ولو قبل انقضاء عدة البائنة كما لو وطئ امرأة بالشبهة ونكح أربعا قبل انقضاء عدتها ، فإنه جائز خلافا لأبي حنيفة وأحمد .




الخدمات العلمية