الرابعة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن تكون خفيفة المهر . خير النساء أحسنهن وجوها ، وأرخصهن مهورا .
وقد نهى عن
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم ، وأثاث بيت ، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف . المغالاة في المهر .
وعلى وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من ، سويق .
وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم .
ولو كانت مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة من ذهب ، قيمتها خمسة دراهم . المغالاة بمهور النساء
وزوج ابنته من سعيد بن المسيب على درهمين ، ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ، ثم انصرف ، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به . أبي هريرة رضي الله عنه
وفي الخبر : من بركة المرأة سرعة تزويجها ، وسرعة رحمها ، أي : الولادة ، ويسر مهرها .
وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا .
وكما تكره من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل . المغالاة في المهر
ولا ، ينبغي أن ينكح طمعا في المال .
قال النوري إذا تزوج وقال : أي شيء للمرأة فاعلم ؟ أنه لص وإذا أهدى إليهم ، فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأما التهادي فمستحب ، وهو سبب المودة .
قال صلى الله عليه وسلم : . تهادوا تحابوا