الخامس : أما العلم بالعين : فبأن يشير إليه بعينه ، فلو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، أي شاة أردت ، أو ثوبا من هذه الثياب التي بين يديك ، أو ذراعا من هذا الكرباس ، وخذه من أي جانب شئت ، أو عشرة أذرع من هذه الأرض ، وخذه من أي طرف شئت ، فالبيع باطل وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين ، إلا أن يبيع شائعا ، مثل أن يبيع نصف الشيء ، أو عشره ، فإن ذلك جائز . أن يكون المبيع معلوم العين ، والقدر ، والوصف