ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ
وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة ، والفضل . لا ربا إلا في نقد ، أو في طعام .
أما النسيئة ، فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين إلا يدا بيد ، وهو : أن يجري التقابض في المجلس ، وهذا احتراز من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب ، وشراء الدنانير المضروبة ، حرام ، من حيث النساء ، ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل ; إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه .
وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أمور في بيع المكسر بالصحيح ، فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة .
وفي فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيد دونه في الوزن ، أو يبيع رديئا بجيد فوقه في الوزن ، أعني : إذا باع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل . بيع الجيد بالرديء ،
والثالث : في المركبات ، من الذهب والفضة ، كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدرا الذهب ، مجهولا ، لم تصح المعاملة عليها أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنا نرخص في ، المعاملة عليه ، إذا لم يقابل بالنقد وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس ، إن لم تكن رائجة في البلد ، لم تصح المعاملة عليها ; لأن المقصود منها النقرة وهي مجهولة ، وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة ; لأجل الحاجة ، وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها ، ولكن لا يقابل بالنقرة أصلا وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة ، فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ، ولا بالفضة ، بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر ، إن كان قدر الذهب منه معلوما إلا إذا كان مموها بالذهب ، تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة وكذلك لا يجوز للصيرفي أن يشتري قلادة فيها خرز ، وذهب ، بذهب ، ولا أن يبيعه بل بالفضة ، يدا بيد ، إن لم يكن فيها فضة ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار ، بذهب ويجوز بالفضة غيرها وأما ، اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى ، أو لم يختلف ، فإن اتحد الجنس فعليهم التقابض ، ومراعاة المماثلة
المتعاملون على الأطعمة ، فعليهم التقابض في المجلس ،