ونهى أيضا أن يبيع حاضر لباد .
وهو : أن يقدم البدوي البلد ، ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه ، فيقول له الحضري : اتركه عندي حتى أغالي في ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره وهذا في القوت محرم ، وفي سائر السلع خلاف والأظهر : تحريمه ; لعموم النهي ولأنه تأخير للتضييق على الناس على الجملة من غير فائدة للفضولي المضيق