الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
القسم الثالث : أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور ، وقد حكمنا ثم بالتحريم فلنحكم هنا به والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام ، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله .

ومن العلامات أن يأخذه من يد سلطان ظالم إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها ويدل عليه الأثر والقياس فأما ، الأثر .

فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال ، وكذا غلول الأموال وكذا غلول الغنيمة ومن الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال : أول ربا أضعه ربا العباس .

ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي حتى روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر ، فقال عمر رضي الله عنه :

لعن الله فلانا هو أول من سن بيع الخمر إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها .

وقال صلى الله عليه وسلم : إن فلانا يجر في النار عباءة قد غلها .

وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين قد غلها .

وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام وكان من يمتنع من تلك الأموال مشارا إليه في الورع ، والأكثرون لم يمتنعوا مع الأخلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة .

ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشر ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجاز مخالفتهم في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم كقولهم إن الجدة كالأم في التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور تحريمه في القرآن والربا جار فيما عدا الأشياء الستة وذلك محال فإنهم أولى بفهم الشرع من غيرهم وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط .

فإن قيل قد : نقلتم أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الضب ، وقال : أخشى أن يكون مما مسخه الله وهو في اختلاط غير المحصور قلنا يحمل : ذلك على التنزه والورع ، أو نقول : الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من المسخ ، فهي دلالة في عين المتناول .

فإن قيل هذا : معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها ، ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال فما تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة فمن أخذ مالا لم يشهد عليه علامة معينة في عينه للتحريم فهل هو حرام أم لا .

فأقول ليس ذلك حراما ، وإنما الورع تركه ، وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا .

ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل : أكثر الأموال حرام في زماننا ، غلط محض ومنشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر ، فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث ، وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير وأكثر ، ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجد كثيرا ، وكذا السفر حتى يقال المرض والسفر : من الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر أيضا بل هو كثير ، والفقيه إذا تساهل وقال : المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر والمريض كثير ، والمستحاضة والخنثى نادر ، فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل : الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم ، أما المستند الأول فباطل ، فإن الظالم كثير وليس هو بالأكثر فإنهم الجندية إذ لا يظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشيرهم فكل سلطان يجتمع عليه من الجنود مائة ألف مثلا فيملك إقليما يجمع ألف ألف وزيادة ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيد عددها على جميع عسكره ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلا مع تنعمهم في المعيشة ولا يتصور ذلك ، بل كفاية الواحد كان منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة وكذا القول في السراق فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم على قدر قليل .

التالي السابق


(القسم الثالث: أن يختلط حلال لا يحصر بحرام لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا ) ، وهو سنة أربعمائة وتسعين، (فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور، وقد حكمنا ثم) أي: هناك (بالتحريم فلنحكم ههنا به) ، كذلك (والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع) في الدين (وأخذه حلال لا يفسق به آكله) ، ولا تسقط به عدالته، (ومن العلامات) الدالة على أنه من الحرام (أن يأخذه من يد سلطان ظالم) غشوم نهاب (إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها) قريبا، (ويدل على نحونا إليه الأثر والقياس، أما الأثر فما علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم و) زمان (الخلفاء الراشدين بعده) ، وهما العمران والختنان وعمر بن عبد العزيز (إذ كان أثمان الخمر ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة) وهم الكفار الذين دخلوا تحت ذمة الإسلام وضربت عليهم الجزية (مختلطة بالأموال، وكذا غلول الغنيمة) أي: الأخذ منها خيانة قبل أن تقع القسمة بين المجاهدين، (ومن الوقت الذي نهى عليه) الصلاة و (السلام عن الربا) أي: معاطاته (إذ قال عليه) الصلاة و (السلام: أول ربا أضعه ربا العباس ) رواه مسلم من حديث جابر : (ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي) مع ما في كل واحد منهما من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد (حتى روي أن بعض أصحاب رسول الله [ ص: 43 ] صلى الله عليه وسلم باع الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلانا) أي: طرده وأبعده عن رحمته، (هو أول من سن بيع الخمر) ، وهذا من باب التغليظ من سيدنا عمر ، ولم يرد بذلك حقيقة اللعن (إذ لم يكن قد فهم) في ذلك الوقت (أن تحريم الخمر تحريم لثمنها ) هذا اعتذار من المصنف عن فعل ذلك الصحابي، وهذا قد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" . وعند البخاري: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا لم يقل سمرة ، (وقال عليه) الصلاة و (السلام: إن فلانا يجر في النار عباءة قد غلها ) أي: من غنائم المسلمين قبل أن تقسم، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ، واسم الغال كركرة وتقدم قريبا. (وقتل رجل) من المسلمين في بعض المغازي (ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين قد غلها) ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني ، (وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري ، وجرير بن عبد الله ، وجابر ، وأنس والمسور بن مخرمة ، (الأئمة الظلمة) كيزيد بن معاوية ، وعبيد الله بن زياد ، ومروان ، ويزيد بن عبد الملك ، والحجاج بن يوسف ، وأضرابهم، (ولم يمنع أحد منهم من البيع والشراء في الأسواق بسبب نهب المدينة ) المشرفة، (وقد نهبها أصحاب يزيد) بن معاوية بن أبي سفيان وهم الذين وجههم يزيد إلى المدينة ورئيسهم مسلم بن عقبة الملقب بالمسرف ، فحاصرهم حصارا شديدا ثم أنهبها (ثلاثة أيام) بلياليهن، وأمر بالفسق والفجور والقتل وربط الناس دوابهم بالمسجد النبوي، وفعلوا في تلك الأيام من المخازي ما يستحى من ذكره، ثم أمنهم على أنهم عبيد ليزيد عليه من الله ما يستحق، وتوجه من هناك إلى مكة فحاصر ابن الزبير ، فلما ورد عليه الخبر بموت يزيد أخرج عنها، (وكان الذي يمتنع منهم عن تلك الأموال يشار إليه) بالبنان (في الورع، والأكثرون لم يمتنعوا) عن أخذها (مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة) ، كما هو معلوم لمن طالع في تراجمهم وما وقع في أيامهم .

(ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالحون وزعم أنه يفطن) أي: يدرك بفطنته (من الشرع) أي: من سياقه وفحوى خطابه (ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل) أثرت البرودة في رأسه (ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذه لجاز مخالفتهم في مسائل) عديدة (ولا مستند) فيها (لها سوى اتفاقهم) وإجماعهم عليه (كقولهم إن الجدة كالأم في التحريم) أي: تحريم النكاح، (وابن الابن كالابن) أي: في الإرث (وشعر الخنزير وشحمه كلحمه المذكور تحريمه في القرآن) ، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فألحقوا به الشعر والشحم، (والربا جار فيما عدا الأشياء الستة) المذكورة في الحديث، وهي: الذهب والفضة والحنطة، والشعير والتمر والملح، رواه الشيخان (وذلك) أي: جواز مخالفتهم (محال فإنهم أولى بفهم الشرع) أي: أحكامه ومعانيه (من غيرهم) ممن خلفهم، (وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب التصرفات) الشرعية من البيع والشراء، والأخذ والعطاء وسائر المعاملات المتعارفة (وخرب) نظام (العالم إذ الفسق يغلب على الناس) من أهل الزمان، (ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود) الشرعية، (ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط) أي: اختلاط الأحوال، (فإن قيل: فقد نقلتم أنه عليه) الصلاة و (السلام قد امتنع من أكل الضب، وقال: أخشى أن يكون مما مسخه الله ) تعالى. رواه ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن حسنة ، وقد ذكر قريبا (وهو في اختلاط غير المحصور بالمحصور قلنا: نحمل ذلك على الورع والتنزه، أو نقول: الضب شكل غريب) في الحيوان (ربما يدل على أنه من المسخ، فهي دلالة في غير المتناول) كذا في النسخ وفي أخرى [ ص: 44 ] في عين المتناول، وهو الصواب، والقول بكراهة أكل لحم الضب هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، واحتج محمد بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت أن تعطيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أتعطيه مما لا تأكلين؟" قال: فقد دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك لنفسه ولغيره أكل الضب قال: وبهذا نأخذ .

وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي من حل أكله استدلالا بما في المتفق عليه من حديث خالد بن الوليد ، وابن عباس وابن عمر ، وتفصيله في الفروع الفقهية، (فإن قيل: فهذا معلوم في) ، وفي نسخة: من، (زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة) رضوان الله عليهم، (بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغير ذلك، ولكن كان ذلك هو الأقل) ، وفي نسخة لكن كانت هي الأقل (بالإضافة إلى الحلال) ، فماذا نقول في زماننا، (وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها) الشرعية، (وكثرة الربا) ، وفشوها (وكثرة السلاطين الظلمة) الجائرين، (فمن أخذ مالا يشهد فيه علامة معينة للتحليل أهو حرام أم لا) ، وفي نسخة: فمن أخذ ما لم يشهد علامة معينة في عينه للتحريم فهو حرام أم لا؟ (فأقول ليس ذلك حراما، وإنما الورع تركه، وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا) ، فإنه مع القلة يمكنه التورع عنه، (ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل: أكثر الأموال حرام في زماننا، غلط محض منشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر، فأكثر الناس) من العلماء (بل أكثر الفقهاء) منهم يظنون (أن ما ليس بنادر هو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث، وليس كذلك) الأمر (بل الأقسام ثلاثة فقليل وهو النادر) ، ولذا عرفوه بأنه ما قل وجوه، ولم يخالف القياس، (وكثير وأكثر، ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر) ، وهو الذي له آلة الرجال والنساء، أو ليس له منهما أصلا، بل له ثقبة لا تشبههما، (وإذا أضيف إليه المريض وجد كثيرا، وكذا السفر حتى يقال:) أي: يقوله الفقهاء: (السفر والمرض) كلاهما (من الأعذار العامة) أي: يعرض كل منهما كثيرا لكثير من الناس، (والاستحاضة من الأعذار النادرة) أي: يندر وجودها، (ومعلوم أن المرض ليس بنادر) لعدم صدق حده عليه، (وليس بالأكثر أيضا) وهو ما يعم وجوده في كل زمان، (بل هو كثير، والفقيه إذا تساهل) في تعبيره (وقال: المرض والسفر غالب) أي: كل منهما، (وهو عذر عام) ويبني عليه مسائل، فإن كان (يريد به أنه ليس بنادر) ، فهو صحيح إذ يطلق على الكثير أنه ليس بنادر، (فإن لم يرد هذا فهو غلط) ، وغفلة عن درك المعاني، (فالصحيح) البدن (والمقيم) في بلد (هو الأكثر والمريض والمسافر كثير، والمستحاضة والخنثى نادر، فإذا فهم هذا) الذي قدمناه (فنقول: قول القائل: الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة) ، أي: الحكام الجائرين، (والجندية) وهم عساكرهم وأعوانهم، (أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي تكررت) جيلا بعد جيل (من أول الإسلام إلى زماننا هذا) وهو آخر القرن الخامس (على أصول الأموال الموجودة اليوم، أما المستند الأول فباطل، فإن الظالم كثير) ، وفي نسخة: فإن الظلم كثير، (وليس بالأكثر فإنهم) أي: أهل الظلم (الجندية) وهم أعوان السلاطين من أرباب المناصب (إذ لا يظلم) غالبا (إلا ذو غلبة) وقهر (أو ذو شوكة) ، وهو شدة البأس وقوة السلاح، (وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشرهم) ، أي: جزء من عشر منهم، (فكل) وفي نسخة: وكل، (سلطان يجتمع عليه من الجنود) أي: العساكر (مائة ألف مثلا فيملك إقليما) وهو ما يختص باسم يتميز به عن غيره، فمصر إقليم، والشام إقليم واليمن إقليم (يجمع ألف ألف) من الجنود [ ص: 45 ] (وزيادة) على ذلك، (ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيد عددهم على) جميع عسكره، (ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على) كل (واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم) ، أي: بكفايتهم، (مع تنعمهم في المعيشة، بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة) ، كما هو مشاهد في كل عصر، (وكذا القول في السراق) واللصوص، (فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم على عدد قليل) جدا وما ينهبونه أقل قليل .




الخدمات العلمية