الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(الرتبة الثانية وهي مزاحمة لدرجة) وفي نسخة: وهو متاخم درجة، (الوسواس) ، وذلك (أن يتورع الإنسان عن nindex.php?page=treesubj&link=16922أكل الجنين الذي يصادفه في بطن الحيوان المذبوح وعن) أكل (الضب) هو الحيوان المعروف، (وقد صح في الصحاح من الأخبار) الواردة (حديث الجنين بأن ذكاته ذكاة أمه صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده) ، قال العراقي : أخذه المصنف من كلام شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ، فإنه كذا قال في الأساليب، والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال: صحيح الإسناد، وليس كذلك، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الصغير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بسند جيد، وقال عبد الحق : لا يحتج بأسانيدها كلها اهـ .
قلت: والحديث المذكور: nindex.php?page=hadith&LINKID=910073 "ذكاة الجنين ذكاة أمه" مرفوعان على الابتداء والخبرية، وروي: "ذكاة أمه" بالنصب على الظرفية كـ " جئت طلوع الشمس "، أي: وقت طلوعها، يعني: ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره: رواية الرفع هي المحفوظة، وأيا ما كان فالمراد الجنين الميت بأن خرج ميتا أو به حركة مذبوح على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويؤيده ما جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل: nindex.php?page=hadith&LINKID=67580 "يا رسول الله إنا nindex.php?page=treesubj&link=27152_16922ننحر الإبل ونذبح البقر والشاء فنجد في بطنها الجنين، فنلقيه أو نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه ، فسؤاله إنما هو عن الميت; لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح، فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال، وأما تخريجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، فرواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ، وقد رواه أيضا جابر بن عبد الله الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي في الجعديات والشايس، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في الحلية، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وحده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء معا، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، وفي سند الكل مقال ما عدا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن أبي الوداك عنه، وكلاهما ضعيف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه، والقداح ضعيف، ولذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا أن الحافظ ابن حجر قال: إن الحجة تقوم بمجموع طرقه، وفي الباب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم، ونظر إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وأقدم على تصحيحه كالحاكم وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12850القشيري وغيره، ووجهه أصحابنا بأن المعنى على التشبيه، أي: مثل ذكاتها أو كذكاتها، فيكون المراد الحي لحرمة الميت عندنا، وقالوا: ولو خرج حيا يعيش مثله يجب تذكيته باتفاق العلماء، فقد تركوا عمومه، ولأنه إذا كان حيا ثم مات بموت أمه، فإنما يموت خنقا، فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد إلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولم أر عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف ذكاة إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره، ولم يتم خلقه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز أكله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز أكله، قلت: وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، فظاهره فيه التأييد لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=935285 "ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر" ، وفيه التأييد لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومن الغريب ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الأطعمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=910073 "ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه" ، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، وهذه التفرقة لم يأخذ بها الشافعية والحنفية معا، فإن الشافعية يقولون: إن ذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقا، والحنفية لا مطلقا .