الرتبة الثالثة ، أن فيقول القائل : قد اختلف الناس في خبر الواحد فمنهم من لا يقبله فأنا أتورع . لا يشتهر في المسألة خلاف أصلا ، ولكن يكون الحل معلوما بخبر الواحد
فإن النقلة وإن كانوا عدولا فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي جائز عليهم لأن العدل أيضا قد يكذب والوهم جائز عليه فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل ، وكذا إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيما كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم إليه .
وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ودلالة معينة في حق الراوي فللتوقف وجه ظاهر ، وإن كان عدلا .
وخلاف من خالف في أخبار الآحاد غير معتد به .