الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الخامس : ما اشتراه السلطان في الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه ، وله أن يتصرف فيه ولكنه سيقضي ثمنه من حرام ، وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى ، وقد سبق تفصيله .

التالي السابق


( والخامس: ما اشتراه السلطان في الذمة ) سواء كان (من أرض أو ثياب خلعة أو فرش أو غيره) من الإناث والأمتعة والخيول وغيرها، (فهو ملكه، وله أن يتصرف فيه) تصرف الملاك، (ولكنه سيقضي ثمنه) فيما بعد (من حرام، وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة أخرى، وقد سبق تفصيله) ، فموجب التحريم كونه اشترى من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ثم أدى ثمنه من حرام .




الخدمات العلمية