الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وقيل لإبراهيم الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء ، قال : ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال : عسى وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله وهو الأولى .

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فإن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي ، فهذا هو النفاق .

وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى ، وزعم أنه مسلم ; إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا ، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر وهذا ينزل على ، عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا ، كما يتحرز من حقيقته ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى ، بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحد فأتت ، فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادما وتقول : ألا ترى أثر الرحى بيدي ؟ فذكر موعده لأبي الهيثم ، فجعل يقول : كيف بموعدي لأبي الهيثم ؟ .

فآثره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له ، مع أنها كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة .

ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس ، فقال : إن لي عندك موعدا يا رسول الله قال : صدقت ، فاحتكم ما شئت فقال : أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها قال : هي لك وقال ، احتكمت يسيرا .

ولصاحبه ، موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقال : حكمي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة قيل : فكان الناس يضعفون ما احتكم به ، حتى جعلا مثلا فقيل أشح من صاحب الثمانين والراعي! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي ، نيته أن يفي .

وفي لفظ آخر إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه .

التالي السابق


(وقيل لإبراهيم) النخعي: ( الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء ، قال: ينتظره ما بينه وبين أن [ ص: 507 ] يدخل وقت الصلاة التي تجيء) أخرجه ابن أبي الدنيا ، عن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن الصلاح البزار ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم : الرجل يواعد الرجل الميعاد، ولا يجيء، قال: لينتظره.. والباقي سواء، (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال: عسى) ، قال العراقي : لم أجد له أصلا، (وكان) ابن مسعود رضي الله عنه (لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء الله) وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حجاج ، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: إذا وعد، فقال: إن شاء الله ، فلم يخلف .

وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود موقوفا: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى" . (وهو الأولى) أي: قول: إن شاء الله؛ عند الوعد، ووجه الأولوية خروجه عن صورة الكذب، (ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد) بالهبة وغيرها، (فلابد من الوفاء) ؛ استحبابا مؤكدا، وقيل: وجوبا، وهو قول الحسن ، واختاره بعض المالكية (إلا أن يتعذر) أي: يتعسر الوفاء؛ بسبب من الأسباب، وإن لم يتعذر كره الإخلاف كراهة تنزيه، لا تحريم، على قول من قال باستحباب الوفاء. (فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي به، فهذا هو النفاق) صرح به النووي في شرح مسلم ; لأنه خالف في الظاهر ما في باطنه .

(قال أبو هريرة ) رضي الله عنه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه) أي: ثلاث خصال من وجدت فيه، (فهو منافق، وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم ; إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) قال العراقي : متفق عليه، وقد تقدم. اهـ .

قلت: ولكن ليس بلفظ المصنف، وبهذا اللفظ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، فقال: حدثنا محمد بن جابر ، حدثنا يوسف بن كامل ، حدثنا حماد بن أبي سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى، وقال: إني مسلم: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف" . وأما لفظ البخاري ومسلم ، فقال في الإيمان: حدثنا أبو الربيع ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثنا نافع عن مالك بن أبي عامر ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث; إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" . وأخرجه كذلك في الوصايا عن أبي الربيع ، وفي الشهادات عن قتيبة ، وفي الأدب عن أبي سلام ، وأخرجه مسلم في الإيمان، عن قتيبة ، ويحيى بن أيوب ، كلهم عن إسماعيل بن جعفر ، وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي ، فهذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة .

وأخرج رسته في الإيمان وأبو الشيخ في التوبيخ من حديث أنس : "ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر، وقال: إني مسلم ، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" . وقال الخرائطي : حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من كن فيه، فهو منافق، ومن كانت فيه خصلة منها، ففيه خصلة من النفاق; إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" . وأخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي حفص الصيرفي ، عن أبي داود ، وهو الطيالسي ، بلفظ: "آية المنافق ثلاث" . وقال الخرائطي : حدثنا معدان بن يزيد البزار ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن كعب القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث; إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، ثم قال: تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون ، الآية، وقال: ومنهم من عاهد الله ، الآية، وقال: إنا عرضنا الأمانة ، الآية" .

(وقال عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها) أي: يتركها; (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) قال العراقي : متفق عليه، قلت: هذا لفظه عند الخرائطي في مكارم الأخلاق، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شعبة عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه فهو منافق، ومن [ ص: 508 ] كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث.. فساقه، وقال البخاري في الإيمان: حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر . ثم قال: تابعه شعبة عن الأعمش ، وقد أوصلها هو في كتاب المظالم، وكذلك أوصلها مسلم ، وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأخرجه ابن أبي الدنيا ، عن زهير بن حرب ، حدثنا وكيع عن سفيان ، عن الأعمش ، بلفظ البخاري ، قال النووي : لا منافاة بين الحديثين من ثلاث خصال أو أربع; لأن الشيء الواحد قد تكون له علامات، كل واحدة تحصل صفة، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا، وقد تكون أشياء .

وروى أبو أمامة مرفوعا: وإذا غنم غل، وإذا أمر عصى، وإذا لقي جبن . وقال الطيبي : لا منافاة; لأن الشيء الواحد قد تكون له علامات، فتارة يذكر بعضها، وأخرى جميعها أو أكثر، وقال القرطبي : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استجد له من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. قال العيني : الأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص. وقال الحافظ في الفتح: لا تعارض بين الحديثين; لأنه لا يلزم من عدد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: "من علامة المنافق ثلاث.." ، وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد ، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت، وبعضها في وقت آخر. اهـ.ووجه الحصر على الأربع أن إظهار خلاف الباطن إما في الماليات، فهذا إذا ائتمن، وإما في غيرها فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم، وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤكدة باليمين، فهو إذا عاهد، وإلا فهو بالنظر إلى المستقبل، فهو إذا وعد، وإما بالنظر إلى الحال، فهو إذا حدث. قال العيني : ومرجع الأربع إلى ثلاث; لأن قوله: إذا عاهد غدر، داخل في قوله: إذا ائتمن خان. وإذا خاصم فجر، داخل في قوله: إذا حدث كذب. اهـ. ووجه الحصر على الثلاث هو التنبيه على فساد القول والفعل والنية، فبقوله: إذا حدث، نبه على فساد القول، وبقوله: إذا ائتمن، نبه على فساد الفعل، وبقوله: إذا وعد، نبه على فساد النية، وإليه أشار المصنف بقوله: (وهذا ينزل على من وعد، وهو على عزم الخلف، أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء) مقارنا بوعده، (وعن له) أي: عرض له (عذر منعه من الوفاء) ، أو بدا له رأي، (لم يكن منافقا) أي: لم يوجد فيه صفة النفاق، (وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق) ، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضي الله عنه: "إذا وعد" ، وهو يحدث نفسه أن يخلف، وكذا قال في باقي الخصال، وسيأتي للكلام تتمة في آخر هذا السياق من هذه الآفة. (ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا، كما يحترز من حقيقته) التي هي إظهار ما يبطن خلافه، (ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حافة) ، وفي بعض النسخ: حافزة، (فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم) مالك (بن التيهان) بن مالك بن عبيد الأنصاري، من سابقي الأنصار، توفي سنة عشرين، والتيهان بفتح المثناة من فوق، وتشديد المثناة التحتية المكسورة، (خادما، فأتي) صلى الله عليه وسلم (بثلاثة من السبي) فأعطى اثنين لجماعة، (وبقي واحد، فجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبه منه، وهي تقول: ألا ترى أثر الرحايا يا رسول الله في يدي؟ فذكر) صلى الله عليه وسلم (موعده لأبي الهيثم ، فجعل يقول: كيف بموعدتي لأبي الهيثم ؟ فآثره به) أي: بالواحد من السبي (على فاطمة ) رضي الله عنها، (لما سبق من موعده له، مع أنها كانت تدير الرحا بيدها الضعيفة) ، قال العراقي : تقدم ذكر قصة أبي الهيثم في آداب الأكل، وهي عند الترمذي من حديث أبي هريرة ، وليس فيها ذكر لفاطمة رضي الله عنها. اهـ. [ ص: 509 ] قلت: قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الجريري ، عن أبي الورد ، عن ابن أعبد قال: قال لي علي : يا ابن أعبد ، ألا أخبرك عني وعن فاطمة بنت محمد ؟ كانت أكرم أهله عليه، وكانت زوجتي، فجرت بالرحا حتى أثر الرحا بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها فأصابها من ذلك، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، أو خدم، فقلت لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه خادما يقيك حر ما أنت فيه. فأتت أباها حين أمست، فقال لها: ما لك يا بنية؟ قالت: لا شيء، جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأل شيئا، فلما رجعت، قلت لها: ما فعلت؟ فساق الحديث، وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: "هل أدلكما على خير لكما من حمر النعم؟ تكبيرات وتسبيحات وتحميدات مئة، حين تريدان أن تناما" الحديث، وليس فيه أيضا ذكر لأبي التيهان ، وابن أعبد ، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن المديني : ليس بمعروف، (ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين ) ، اسم موضع بين مكة والطائف ، وكان قد خرج لقتال هوازن وثقيف ، فصار إلى حنين ، فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون، ثم أمدهم الله بنصره، وعطفوا وقاتلوا المشركين، فهزموهم وغنم أموالهم، وعيالهم، ثم سار إلى أوطاس ، فانهزم المشركون إلى الطائف ، وغنم المسلمون منها أيضا أموالهم وعيالهم، ثم سار إلى الطائف فقاتلوهم، فلما أهل ذو القعدة ترك القتال; لأنه شهر حرام، ورحل راجعا، فنزل الجعرانة ، وقسم غنائم أوطاس وحنين ، ويقال: كانت ستة آلاف سبي، (فوقف عليه رجل من الناس، فقال: إن لي عندك موعدا يا رسول الله. فقال: صدقت، فاحتكم ما شئت) ، أي: لك الحكم في طلب ما تريد، (فقال: أحتكم ثمانين ضائنة) الضأن من الغنم، فالذكر ضائن، والأنثى ضائنة، قال ابن الأنباري : الضأن مؤنثة، والجمع أضؤن، كأفلس، وجمع الكثرة ضئين، ككريم، (وراعيها) أي: الخادم الذي يرعاها، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك، ولقد احتكمت يسيرا، ولصاحبة موسى ) عليه السلام، وهي العجوز من عجز مصر (التي دلته على عظام يوسف ) عليه السلام، أي: جسده الشريف، وكان في صندوق من رخام في قعر النيل تتلاطم عليه الأمواج، (كانت أحزم منك) أي: أكثر حزما، (وأجزل حكما حين حكمها موسى ) عليه السلام؛ فإنه لما سأل عن يوسف عليه السلام لم يجد عند أحد علما، لتقادم العصر، ومرور الأزمنة، وأجمع رأيهم على عجوز كانت من بقايا القبط، وقد أتت عليها سنون، فطلبها سيدنا موسى عليه السلام، وسألها، فقالت: عندي علم من ذلك، فقال: أخبرينا ولك ما تريدين. (فقالت: حكمي أن تردني شابة) كأحسن ما كنت عليه من الشباب، (وأدخل معك الجنة) فأخبرته عن محله، فدعا الله تعالى بأن يردها شابة، فارتدت في الحال شابة، ورجع إليها حسنها وجمالها، ودعا الله تعالى أن يجعلها معه في الجنة، فاستجيب له، ودلته على محله في قعر النيل، فأتى إليه، وأشار بعصاه، فانفرق البحر، وظهر الصندوق، فحمله موسى عليه السلام إلى بيت المقدس ، فدفنه عند آبائه الكرام عليهم السلام، (قيل: فكان الناس يضعفون ما احتكم به، حتى جعل مثلا يقولونه) هو: (أشح من صاحب الثمانين والراعي) يعنون به ذلك الرجل الدنيء الهمة، قال العراقي : رواه ابن حبان ، والحاكم في المستدرك من حديث أبي موسى ، مع اختلاف، قال الحاكم : صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر، (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل، ومن نيته أن يفي ) بما وعد به، وتمامه: ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته ألا يفي .

أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن لال في مكارم الأخلاق، والديلمي من حديث زيد بن أرقم ، وهو حديث حسن، (وفي رواية) في هذا الحديث: (إذا وعد الرجل) يعني الإنسان، فذكر الرجل طردي، (أخاه) أي: في الإسلام، وإن لم يكن من النسب بأن يفعل له شيئا يسوغ له شرعا، (وفي نيته) ، وفي لفظ: "ومن نيته" (أن يفي) له، وفيه دليل على أن النية الصالحة يثاب عليها الإنسان، وإن تخلف عنها المنوي، (فلم يجد) ما يفي به، (فلا إثم عليه) قال العراقي : رواه أبو داود والترمذي ، وضعفه من حديث زيد بن أرقم ، إلا أنهما قالا: فلم يف. اهـ .

قلت: لفظ أبي [ ص: 510 ] داود في الأدب: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ويجئ للميعاد، فلا إثم عليه" . ومثله للترمذي في الإيمان، إلا أنه قال: فلا جناح عليه، وقال: غريب، ليس سنده بالقوي، قال الذهبي في المهذب: وفيه أبو النعمان ، يجهل كشيخه أبي الوقاص ، وقال الصدر المناوي في تخريج المصابيح: اشتمل سنده على مجهولين. فإن قلت: الخصال التي ذكرت في الأحاديث السابقة الدالة على النفاق قد توجد أحيانا في المسلم المصدق بقلبه ولسانه، مع أن الإجماع حاصل على أنه لا يحكم بكفره ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار، أجيب بأوجه، فقيل: معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه، ومتخلق بأخلاقهم، لا أنه منافق في الإسلام مبطن الكفر. وقيل: هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر ذلك منه فليس داخلا فيه، وقيل: هذا القول تحذير من اعتياد هذه الخصال; خوفا أن يفضي به إلى النفاق دون من وقعت منه نادرة من غير اختيار أو اعتياد، وقيل: بل الوارد في تلك الأحاديث في حق رجل بعينه منافق؛ إذ لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه أحدا بما يكره، وإنما كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا؟ فهذه مثله، أشار بالآية إليه حتى يعرف ذلك الشخص بها، وقيل: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، حدثوا بأنهم آمنوا فكذبوا، وائتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوه في نصرة الدين فأخلفوا، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وإليه رجع الحسن البصري ، وهو مذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وقيل: المراد بالنفاق هنا نفاق العمل، لا نفاق الكفر، ومنه قول عمر لحذيفة رضي الله عنهما: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ وقال بعضهم: الألف واللام في المنافق لا يخلو إما أن تكون للجنس، أو للعهد، فإن كانت للجنس يكون على سبيل التشبيه والتمثيل، لا على الحقيقة، وإن كانت للعهد، فيكون من منافق خاص بعينه، أو من المنافقين الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم .




الخدمات العلمية