الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
البحث الثاني عن إطلاق الشرع .

والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد ، وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل أما الترادف ففي قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان ، فأجاب بهذه الخمس وأما الاختلاف فقوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ومعناه : استسلمنا في الظاهر فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وبالبعث بعد الموت ، وبالحساب وبالقدر ، خيره وشره فقال : فما الإسلام فأجاب بذكر الخصال الخمس " ، فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل .

التالي السابق


(البحث الثاني في إطلاق الشرع) كيف هو كتابا أو سنة (والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على) أنحاء شتى، منها على (سبيل الترادف) وهو الاتحاد في المفهوم أو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد (و) في معناه (التوارد، وورد) أيضا (على سبيل الاختلاف) والتقابل بحيث يكون كل منهما منفردا في المفهوم (وورد) أيضا (على سبيل التداخل) بأن يتصور حصول المفهوم تارة في هذا، وتارة في هذا. ثم شرع في بيان ذلك فقال: (أما الترادف ففي قوله تعالى) في قصة لوط عليه السلام: ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) والضميران عائدان إلى القرية (ولم يكن بالاتفاق إلا أهل بيت واحد) لوط وبناته، وهو قول جماعة من المحدثين، وجمهور المعتزلة والمتكلمين، ووجه استدلالهم من الآية استثناء المسلمين من المؤمنين، والأصل في الاستثناء كون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون الإسلام هو الإيمان (وقال تعالى) في مثله: ( وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) ، فعجز الآية يشهد على صدرها بأنها شيء واحد، ومما يستدل به على ترادفهما أيضا قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، ووجه الدلالة أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا، فتعين أن يكون عينه; لأن الإيمان هو الدين، والدين هو الإسلام; لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ، فينتج أن الإيمان هو الإسلام .

(و) من السنة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان". قالالعراقي: أخرجاه من حديث ابن عمر. اهـ. قلت: أخرجاه في كتاب الإيمان، والبخاري وحده في التفسير أيضا من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وفي القوت رواه جرير بن عبدالله عن سالم بن الجعد عن عطية مولى ابن عامر عن زميل بن بشير قال: أتيت ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا عبدالله، مالك تحج وتعتمر وقد تركت الغزو؟ فقال: ويلك، إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وليس فيه ذكر الشهادتين، فإما أنه اختصار من الراوي، أو تركها اعتمادا على الشهرة، فتأمل .

(وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان، فأجاب بهذه الخمس) ، المراد بالخمس المذكورة ما تقدم في الحديث قبله: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم، قال العراقي: أخرجه أحمد والبيهقي في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس: "تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام". والحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه ذكر الحج، وزاد: "وأن تؤدوا خمسا من المغنم". اهـ .

قلت: أخرجه البخاري في عشرة مواضع من كتابه: في الإيمان، وفي خبر الواحد، وفي كتاب العلم، وفي الصلاة، وفي الزكاة، وفي [ ص: 236 ] الخمس، وفي مناقب قريش، وفي المغازي، وفي الأدب، وفي التوحيد، وأخرجه مسلم في الإيمان، وفي الأشربة، وأبو داوود والترمذي، وقال: حسن صحيح. أي: قال: صحيح. والنسائي في العلم، وفي الإيمان، وفي الصلاة، وإنما لم يذكر الحج في هذه القصة اقتصارا لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، أو لكونه لم يكن لهم سبيل إليه من أجل كفار مضر، أو لكونه على التراخي، أو لكونه لم يفرض إلا في سنة تسع، ووفادتهم في سنة ثمان، قال عياض: والأرجح أنه فرض في سنة ست أو أخبرهم ببعض الأوامر أقوال، على أن زيادة الحج موجودة في صحيح أبي عوانة، وفي السنن الكبرى للبيهقي. وفي كتاب القوت: وعلى هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام بوصف واحد، فقال في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس.."، الحديث، وقال في حديث ابن عباس حين وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان، فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام علانية إلا بإيمان سريرة، وأن الإيمان والعمل قرينان.. إلى آخر ما قاله .

(وأما) استعمالهما على سبيل (الاختلاف في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) نزلت في نفر من بني أسلم قدموا المدينة في سنة جدبة، فأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. يريدون الصدقة، ويمنون، فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: لم تؤمنوا; إذ الإيمان تصديق مع طمأنينة قلب، ولكن قولوا أسلمنا (ومعناه: استسلمنا في الظاهر) أي: انقدنا ودخلنا في السلم، وكان نظم الكلام أن يقول: لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا إذ لم تؤمنوا ولكن أسلمتم، فعدل عنه إلى هذا النظم; ليفيد تكذيب دعواهم .

(فأراد بالإيمان هنا تصديق القلب فقط) أي مع ثقة وطمأنينة (وبالإسلام الاستسلام) أي: الانقياد (ظاهرا باللسان والجوارح) . قال الإمام أبو بكر بن الطيب: في هذه الآية رد على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: إن الإيمان إقرار باللسان فقط. وقد بوب البخاري على حديث سعد الآتي فقال في عنوانه: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ثم أورد الآية المذكورة، وأنكر أبو طالب المكي رحمه الله أن تكون هذه الآية من باب الاختلاف، كما سيأتي بيان ذلك .

(وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، وبالحساب، والقدر خيره وشره"، قال: "فما الإسلام؟"، فذكر الخمس خصال) هكذا هو نص القوت، ووجد في بعض نسخ الإحياء زيادة: "واليوم الآخر"، بعد قوله: "ورسله"; (فعبر بالإسلام عن التسليم الظاهر بالقول والعمل) فدل على اختلافهما في الحكم، قال العراقي: أخرجاه من حديث أبي هريرة دون ذكر الحج، ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب، فرواه البيهقي في البعث. اهـ .

قلت: أخرجه البخاري في الإيمان، وفي التفسير، وفي الزكاة مختصرا، ومسلم في الإيمان، وابن ماجة في السنة بتمامه، وفي الفتن ببعضه، وأبو داوود في السنة، والنسائي في الإيمان، وكذا الترمذي وأحمد والبزار بإسناد حسن، وأبو عوانة في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب، ولم يخرجه البخاري من طريقه لاختلاف فيه على بعض رواته -أوضحت ذلك في كتاب "الجواهر المنيفة في بيان أصول أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة" فراجعه إن شئت- ثم إن البخاري أورده في كتاب الإيمان من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله، وأن تؤمن بالبعث". قال: "ما الإسلام؟". قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان". الحديث، وليس فيه ذكر الحج، أفاد هولا من الراوي، بدليل مجيئه في رواية كهمس: "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا". وقيل: لأنه لم يكن فرض، وهو مدفوع، كما تقدم، ولم يذكر الصوم في رواية عطاء الخراساني، واقتصر في حديث أبي عامر على الصلاة والزكاة، ولم يزد في حديث ابن عباس على الشهادتين، وزاد سليمان التيمي بعد ذكر الجميع الحج والاعتمار والاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء .



(تنبيه)

وجه الدلالة من الحديث التفريق بين الإيمان والإسلام، فجعل [ ص: 237 ] الإيمان عمل القلب، والإسلام عمل الجوارح، فالإيمان لغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق والنطق معا، فأحدهما ليس بإيمان، فتفسيره في الحديث الإيمان بالتصديق والإسلام بالعمل يدل على اختلافهما .




الخدمات العلمية