الأول : ورد ، وقد ورد أيضا النهي عن المشي في نعل واحدة فيحتمل أن يقال : إنما فعله بيانا للجواز ، والضرورة . مشيه صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة
قال رحمه الله تعالى في التمهيد : ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتمشى في النعل الواحدة حتى يصلح . ابن عبد البر
الثاني : ورد أن كان شبرا ، وأصبعين ، وعرضه أو عرضها : مما يلي الكعبين سبع أصابع ، وبطن القدم خمسة ، وفوقها ستة ، ورأسها محدد ، وعرض ما بين القبالين أصبعان . طول نعله صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ الكبير زيد الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة الشريفة النبوية صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم :
ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما
سبتيان سبقوا شعرهما وطولها شبر وأصبعان
وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم
خمس وفوق ذا ست فاعلم ورأسها محدد وعرض ما
بين القبالين أصبعان ضبطهما وهذه مثال تلك النعل
وذرعها أكرم بها من نعل