الثاني عشر في أحكام متفرقة :
روى عنه البخاري ألا نقتلها قال : لا ، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم . علي : أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودية التي سمته في لحم الشاة التي صنعتها له ، فسألها عن ذلك فقالت : فعلته لأقتلك فقال : ما كان الله ليسلطك علي ذلك وقال
وروى أبو داود أبي سلمة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وأن ممن أكل من لحم تلك الشاة ، فمات . بشر بن البراء عن
الثالث عشر : في حكمه- صلى الله عليه وسلم- في القسامة :
روى الإمام مالك والترمذي سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه ، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة ، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح من فقير بئر أو عين فأتى يهود ، فقالوا : أنتم والله قتلتموه ، فقالوا : والله ، ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فكتبوا إنا والله [ ص: 216 ] ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » فقالوا : لا ، قال «أفتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار .
قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء . عن