تنبيهات
الأول : ما ذكره من قصة ابن إسحاق قال تعريه صلى الله عليه وسلم وأنه في صغره وأنه أمر بالستر السهيلي وتبعه ابن كثير وأبو الفتح والحافظ : إن صح حمل على أن هذا الأمر كان مرتين مرة في حال صغره ومرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة . واستبعد ذلك مغلطاي في كتابيه «الزهر» و «دلائل النبوة» بأنه صلى الله عليه وسلم إذا نهي عن شيء مرة لا يعود إليه ثانيا بوجه من الوجوه .
وأيضا في حديث أي الآتي في باب بناء البيت- أنه لأول ما نودي . العباس-
وأما ما رواه ابن سعد وأبو نعيم من طريق وابن عساكر النضر بن عبد الرحمن عن رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس أبو طالب يعالج زمزم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة وهو غلام يأخذ إزاره ويتقي به الحجارة فغشي عليه ، فلما أفاق سأله أبو طالب فقال : أتاني آت عليه ثياب بيض فقال لي : استتر كان
فكان . قال : فما رئيت عورته من يومئذ . فقد قال الحافظ في الفتح : إن أول شيء رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام النضر ضعيف وقد خبط في إسناده وفي متنه فإنه جعل القصة في معالجة زمزم ولم يذكر وقد قدمنا أن العباس عكرمة والحكم بن أبان رويا القصة عن عن أبيه في قصة بناء البيت . ابن عباس
الثاني : روى أبو يعلى وابن عدي والبيهقي عن وابن عساكر رضي الله تعالى عنهما قال : جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل ؟ فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم .
وقول الملكين : وإنما عهده باستلام الأصنام قال الطبراني : يعني أنه شهد مع من استلمها . والمراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوها لا مشاهد استلام الأصنام . [ ص: 151 ] والبيهقي
وقال الحافظ في المطالب العالية : هذا الحديث أنكره الناس على فبالغوا ، والمنكر منه قوله عن الملك : «عهده باستلام الأصنام» فإن ظاهره أنه باشر الاستلام . عثمان بن أبي شيبة
وليس ذلك مرادا ، بل المراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم . انتهى .