[ ص: 539 ] المسألة السابعة والعشرون : لا تصرف
nindex.php?page=treesubj&link=23671_3259الصدقة إلى آل محمد ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس } .
والمسألة مشكلة جدا ، وقد أفضنا فيها في شرح الحديث ما شاء الله أن نفيض فيه .
وبالجملة إن الصدقة محرمة على
محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع أمته ، وهي محرمة على
بني هاشم في قول أكثر أهل العلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
بنو المطلب وبنو هاشم واحد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11697إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام } .
قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخمس عوضا عن الصدقة ولم يعطه أحدا من قبائل
قريش .
وقال
محمد بن المواز : آل
محمد عشيرته الأقربون :
بنو عبد المطلب ، وآل
هاشم ، وآل
عبد مناف ، وآل
قصي ، وآل
غالب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت : {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وأنذر عشيرتك الأقربين } نادى بأعلى صوته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43319يا آل قصي ، يا آل غالب ، يا آل عبد مناف ، يا فاطمة بنت محمد ، يا صفية عمة رسول الله ، اعملوا لما عند الله ; فإني لست أملك لكم من الله شيئا } .
فبين بمناداته عشيرته الأقربين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد سئل عنها : نحن هم . يعني آل
محمد خاصة ، وأبى ذلك علينا قومنا .
فأما مواليهم ، فقال
ابن القاسم في الحديث الذي جاء : لا تحل الصدقة لآل
محمد إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع ، وإنما هم
بنو هاشم أنفسهم .
قيل له يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : فمواليه ؟ قال : لا أدري ما الموالي ؟ وكأنه لم يرهم من ذلك فاحتججت عليه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } ، فقال : وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابن أخت القوم منهم } .
[ ص: 540 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : وذلك في البر والحرمة ، كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : مواليهم منهم لا تحل لهم [ الصدقة ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة : لا يعطى آل
محمد من التطوع .
وأجازه
ابن القاسم في كتاب
محمد ، وهو الأصح ; لأن الوسخ إنما قرن بالفرض خاصة .
فإن قيل : قد روى
أبو داود عن
أبي رافع ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم ، فقال لأبي رافع : اصحبني ، فإنك تصيب منها ; فقال : حتى آتي رسول الله فأسأله . فأتاه فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة } .
[ ص: 541 ] وهذا نص في المسألة ، فلو صح لوجب قبوله ، وقد قال علماؤنا في ذلك جوابان :
الأول : أن ذلك على التنزيه منه .
الثاني : أن
أبا رافع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدم ويطعم ، فكره له ترك المال الذي لم يذم ، وأخذه لمال هو أوساخ الناس ، فكسب غيره أولى منه .
فإن قيل : فقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة .
قلنا : لم يصح .
وجوابه لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، فرد إليه ما استسلف من الصدقة ، فأكلها بالعوض .
وقد روينا ذلك مفسرا مستوفى في شرح الحديث .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يجوز صرف صدقة
بني هاشم إلى فقرائهم ، فيقال له : أيأكلون من أوساخهم ؟ هذا جهل بحقيقة العلة وجهة الكرامة .
[ ص: 539 ] الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : لَا تُصْرَفُ
nindex.php?page=treesubj&link=23671_3259الصَّدَقَةُ إلَى آلِ مُحَمَّدٍ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ } .
وَالْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةٌ جِدًّا ، وَقَدْ أَفَضْنَا فِيهَا فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نُفِيضَ فِيهِ .
وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى
بَنِي هَاشِمٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ :
بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ وَاحِدٌ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11697إنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ يَفْتَرِقُوا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إسْلَامٍ } .
قَالُوا : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمْ الْخُمُسَ عِوَضًا عَنْ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنْ قَبَائِلِ
قُرَيْشٍ .
وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ : آلُ
مُحَمَّدٍ عَشِيرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ :
بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَآلُ
هَاشِمٍ ، وَآلُ
عَبْدِ مَنَافٍ ، وَآلُ
قُصَيٍّ ، وَآلُ
غَالِبٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَك الْأَقْرَبِينَ } نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43319يَا آلَ قُصَيٍّ ، يَا آلَ غَالِبٍ ، يَا آلَ عَبْدِ مَنَافٍ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، اعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ ; فَإِنِّي لَسْت أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا } .
فَبَيَّنَ بِمُنَادَاتِهِ عَشِيرَتَهُ الْأَقْرَبِينَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا : نَحْنُ هُمْ . يَعْنِي آلَ
مُحَمَّدٍ خَاصَّةً ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا .
فَأَمَّا مَوَالِيهِمْ ، فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ
مُحَمَّدٍ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ لَا فِي التَّطَوُّعِ ، وَإِنَّمَا هُمْ
بَنُو هَاشِمٍ أَنْفُسُهُمْ .
قِيلَ لَهُ يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا : فَمَوَالِيهِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا الْمَوَالِي ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَاحْتَجَجْت عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } ، فَقَالَ : وَقَدْ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ } .
[ ص: 540 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ : وَذَلِكَ فِي الْبِرِّ وَالْحُرْمَةِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ : مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ لَا تَحِلُّ لَهُمْ [ الصَّدَقَةُ ] .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ : لَا يُعْطَى آلُ
مُحَمَّدٍ مِنْ التَّطَوُّعِ .
وَأَجَازَهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّ الْوَسَخَ إنَّمَا قُرِنَ بِالْفَرْضِ خَاصَّةً .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُد عَنْ
أَبِي رَافِعٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3063أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي ، فَإِنَّك تُصِيبُ مِنْهَا ; فَقَالَ : حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَسْأَلَهُ . فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ } .
[ ص: 541 ] وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلَوْ صَحَّ لَوَجَبَ قَبُولُهُ ، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ جَوَابَانِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّنْزِيهِ مِنْهُ .
الثَّانِي : أَنَّ
أَبَا رَافِعٍ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُمُ وَيُطْعِمُ ، فَكَرِهَ لَهُ تَرْكَ الْمَالِ الَّذِي لَمْ يُذَمَّ ، وَأَخْذَهُ لِمَالٍ هُوَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، فَكَسْبُ غَيْرِهِ أَوْلَى مِنْهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَنِي أَبِي إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إبِلٍ أَعْطَاهَا إيَّاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ .
قُلْنَا : لَمْ يَصِحَّ .
وَجَوَابُهُ لَوْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ ، فَرَدَّ إلَيْهِ مَا اسْتَسْلَفَ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَأَكَلَهَا بِالْعِوَضِ .
وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ مُفَسَّرًا مُسْتَوْفًى فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ
بَنِي هَاشِمٍ إلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْسَاخِهِمْ ؟ هَذَا جَهْلٌ بِحَقِيقَةِ الْعِلَّةِ وَجِهَةِ الْكَرَامَةِ .