المسألة الثالثة : الطائفة : في اللغة : الجماعة .
قيل : وينطلق على الواحد على معنى نفس طائفة .
والأول أصح وأشهر ، فإن الهاء في مثل هذا إنما هي للكثرة ، كما يقال راوية ، وإن كان يأتي بغيره .
ولا شك أن المراد هاهنا جماعة لوجهين : أحدهما : عقلا والآخر لغة : أما العقل : فلأن تحصيل العلم لا يتحصل بواحد في الغالب .
وأما اللغة : فلقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122ليتفقهوا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122ولينذروا } ; فجاء بضمير الجماعة .
والقاضي أبو بكر ،
والشيخ أبو الحسن قبله ، يرون أن الطائفة هاهنا واحد .
ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=21467العمل بخبر الواحد .
وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ، ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد ، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر بعدد ، وقد بيناه في موضعه ، وهذه إشارته .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الطَّائِفَةُ : فِي اللُّغَةِ : الْجَمَاعَةُ .
قِيلَ : وَيَنْطَلِقُ عَلَى الْوَاحِدِ عَلَى مَعْنَى نَفْسِ طَائِفَةٍ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ، فَإِنَّ الْهَاءَ فِي مِثْلِ هَذَا إنَّمَا هِيَ لِلْكَثْرَةِ ، كَمَا يُقَالُ رَاوِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ يَأْتِي بِغَيْرِهِ .
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا جَمَاعَةٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَقْلًا وَالْآخَرُ لُغَةً : أَمَّا الْعَقْلُ : فَلِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِوَاحِدٍ فِي الْغَالِبِ .
وَأَمَّا اللُّغَةُ : فَلِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122لِيَتَفَقَّهُوا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَلِيُنْذِرُوا } ; فَجَاءَ بِضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ .
وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ،
وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَبْلَهُ ، يَرَوْنَ أَنَّ الطَّائِفَةَ هَاهُنَا وَاحِدٌ .
وَيَعْتَضِدُونَ فِيهِ بِالدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=21467الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .
وَهُوَ صَحِيحٌ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الطَّائِفَةَ تَنْطَلِقُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ خَبَرَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ أَوْ الْأَشْخَاصِ خَبَرٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ مُقَابِلَهُ وَهُوَ التَّوَاتُرُ لَا يَنْحَصِرُ بِعَدَدٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهَذِهِ إشَارَتُهُ .