المسألة الثانية : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17إنا ذهبنا نستبق }
اعلموا وفقكم الله أن
nindex.php?page=treesubj&link=6325المسابقة شرعة في الشريعة ، وخصلة بديعة ، وعون على الحرب ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله ; فروي {
أنه سابق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسبقها ، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته ، فقال لها : هذه بتلك } .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7611أنه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق الخيل التي لا تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها } .
وقد روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15472النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين العضباء وغيرها ، فسبقت العضباء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه } .
وفي ذلك في الفوائد رياضة النفس والدواب ، وتدريب الأعضاء على التصرف ، ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل خاصة
[ ص: 40 ]
المسألة الثالثة :
يجوز الاستباق من غير سبق يجعل ، ويجوز بسبق ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=6351أخرج أحد المتسابقين سبقا على أن يأخذه الآخر إن سبق ، وإن سبق هو أخذه الذي يليه ، فإنه جائز عند أكثر العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروى
ابن مزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يأخذه من حضر ، فذلك أيضا جائز ، وإن كان على أن يأخذه الخارج إن سبق ففيه ثلاث روايات : كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
ابن القاسم : لا خير فيه ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وبه
أقول ; لأنه لا غرر فيه ، ولا دليل يحرمه .
قال علماؤنا : وهذا إن كان بينهما محلل ، على أنه إن سبق أخذ منهما أو من أحدهما ، وإن سبق لم يكن عليه شيء جاز ، جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أحد قوليه ومنعه في الآخر ، ولا يشترط فيه معرفة أحد بحال فرس صاحبه ، بل يجوز على الجهالة ولهما حكم القدر ، ومسائل السباق في الفروع مستوفاة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=17إنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ }
اعْلَمُوا وَفَّقَكُمْ اللَّهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=6325الْمُسَابَقَةَ شِرْعَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، وَخَصْلَةٌ بَدِيعَةٌ ، وَعَوْنٌ عَلَى الْحَرْبِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَبِخَيْلِهِ ; فَرُوِيَ {
أَنَّهُ سَابَقَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَسَبَقَهَا ، فَلَمَّا كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَذِهِ بِتِلْكَ } .
وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7611أَنَّهُ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنْيَةَ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ الْخَيْلَ الَّتِي لَا تُضْمَرُ مِنْ الثَّنْيَةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا } .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15472النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْعَضْبَاءِ وَغَيْرِهَا ، فَسَبَقَتْ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ } .
وَفِي ذَلِكَ فِي الْفَوَائِدِ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَالدَّوَابِّ ، وَتَدْرِيبُ الْأَعْضَاءِ عَلَى التَّصَرُّفِ ، وَلَا مُسَابَقَةَ إلَّا بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ خَاصَّةً
[ ص: 40 ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
يَجُوزُ الِاسْتِبَاقُ مِنْ غَيْرِ سَبَقٍ يُجْعَلُ ، وَيَجُوزُ بِسَبَقٍ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6351أَخْرَجَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقِينَ سَبَقًا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ الْآخَرُ إنْ سَبَقَ ، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ أَخَذَهُ الَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَرَوَى
ابْنُ مَزِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنْ يَأْخُذَهُ مَنْ حَضَرَ ، فَذَلِكَ أَيْضًا جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ الْخَارِجُ إنْ سَبَقَ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : كَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، وَبِهِ
أَقُولُ ; لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ ، وَلَا دَلِيلَ يُحَرِّمُهُ .
قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَهَذَا إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلَّلٌ ، عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ أَخَذَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ سَبَقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ جَازَ ، جَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَمَنَعَهُ فِي الْآخَرِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ أَحَدٍ بِحَالِ فَرَسِ صَاحِبِهِ ، بَلْ يَجُوزُ عَلَى الْجَهَالَةِ وَلَهُمَا حُكْمُ الْقَدَرِ ، وَمَسَائِلُ السِّبَاقِ فِي الْفُرُوعِ مُسْتَوْفَاةٌ .