المسألة الثالثة : في تحقيق معناه : اعلموا أفادكم الله العرفان أنا قد أحكمنا هذه المسألة في كتاب ملجئة المتفقهين ; ونحن الآن نشير إلى ما يغني في ذلك الغرض ، ويشرف بكم على مقصود الفتوى المفترض ، فنقول : إن الحين ظرف زمان ، وهو مبهم لا تخصيص فيه ، ولا تعيين في المفسر له ، وهذا مقرر لغة ، مجمع عليه من علماء اللسان ، وإنما يفسره ما يقترن به ، وهو يحتمل ساعة لحظية ، ويحتمل يوم الساعة الأبدية ، ويحتمل حال العدم لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى على الإنسان حين من الدهر } . ولأجل إبهامه علق الوعيد به ، ليغلب الخوف ، لاستغراق مدة العذاب نهاية الأبد فيه ، فيكف عن الذنب ، أو يرجو لاقتضاء الوعيد أقل مدة احتماله ; فيغلب الرجاء ، ولا يقع اليأس عن المغفرة الذي هو أشد من الذنب ، ثم يفعل الله ما يشاء . وتعلق من قال : إن الحين غدوة وعشية بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فسبحان الله حين تمسون [ ص: 92 ] وحين تصبحون } ، ومن قال : إنه ثلاثة أيام نزع بقوله تعالى في قصة
ثمود : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=43وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } . وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ببقاء الثمر في النخل .
واستدل من قال : إنه ستة أشهر بأنه
nindex.php?page=treesubj&link=24532_24529مدة الثمر من حين الابتداء إلى حين الجني . وتعلق من قال : إنه يوم القيامة بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=43حتى حين } . وتعلق من قال : إنه سبع سنين أو ثلاث عشرة سنة بأخبار إسرائيلية وردت في مدة بقاء
يوسف في السجن باختلاف في الرواية عنهم ومن هذه الأقوال صحيح وفاسد ، وقوي وضعيف ; وأظهرها اللحظة ; لأنه اللغة والمجهول ; لأنه لا يعلم مقداره على التعيين ، والشهران والستة أشهر والسنة [ لأنها ] كلها تخرج من ذكر الحين في ذكر النخلة في القرآن والسنة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4214_4219نذر أن يصوم حينا فليصم سنة . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . وروى
أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : الحين الذي يعرف من الثمرة إلى الثمرة قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . ومن الحين الذي لا يعرف قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى على الإنسان حين من الدهر } .
وقال
أشهب في رواية أخرى : الحين الذي يعرف قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تؤتي أكلها كل حين } فهذا سنة ، والحين الذي لا يعرف قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومتاعا إلى حين } ، فهذا حين لا يعرف . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن الحين في هذه الآية من حين تطلع الثمرة إلى أن
[ ص: 93 ] ترطب ، ومن حين ترطب إلى أن تطلع . والحين ستة أشهر ، ثم قال : يقول الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . ومن الحين المجهول قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=88ولتعلمن نبأه بعد حين } .
قال
القاضي : الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصحيح سنة ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ستة أشهر ، وتباين العلماء والأصحاب من كل باب على حال احتمال اللفظ . وأصل المسألة الذي تدور عليه أن الحين المجهول لا يتعلق به حكم ، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ، ويرتبط به التكليف ، وأكثر المعلوم سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يرى في الأيمان والأحكام أعم الأسماء والأزمنة ، وأكثرها استظهارا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى الأقل ; لأنه المتعين .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة توسط ، فقال : ستة أشهر . ولا معنى لقوله ; لأن المقدرات عنده لا تثبت قياسا ، وليس فيه نص عن صاحب الشريعة ; وإنما المعول على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة ، وهو أمر يختلف باختلاف الأمثلة ; ونحن نضرب في ذلك الأمثلة ما نبين به المقصود ، وذلك ثلاثة أمثلة :
المثال الأول : فنقول : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4214نذر أن يصلي حينا فيحتمل ركعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أقل النافلة ، وركعتين عند المالكية ; لأنهما أقل النافلة فيتقدر الزمان بقدر الفعل .
المثال الثاني : إذا نذر أن يصوم حينا فيحتمل يوما لا أقل منه ; لأنه معيار الصوم [ الشرعي ] ; إذ هي عبادة تتقدر بالزمان ، لا بالأفعال ; لأنه ترك فلا يحده إلا الوقت ، بخلاف الفعل ، فإنه يحد نفسه . ويحتمل الدهر ، ويحتمل سنة ، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يوما أخذا بالأقل ، وألزم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الدهر ; لأنه الأكثر ، وتركه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للعلة التي أشار إليها من أنه مجهول ، ويلزمه أن يقضي به ، وإن كان مجهولا ; لأنه عنده أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=2476_2532_4214_4219قال : علي صوم الدهر لزمه وتوسط ، فقال سنة ، فإنه عدل بين الأقل والأكثر ، وبين في كتاب
[ ص: 94 ] الله في ذكر النخلة ، ويعارضه أن ستة أشهر بين أيضا ، ولكنه أخذ بالأكثر في ذكر النخلة .
المثال الثالث : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حلف ألا يدخل الدار حينا : وهي متركبة على ما قبلها في تحديد الحين ، لكنه يلحق الصلاة في احتمال أقل من يوم ، ويحتمل سائر الوجوه . والمعول عند علمائنا على العرف في ذلك إن لم تكن نية ولا سبب ولا بساط حال ; فيركب البر والحنث على النية أولا ، وعلى السبب ثانيا ، وعلى البساط ثالثا ، وعلى اللغة رابعا ، وعلى العرف خامسا ، وهو أولى من اللغة عندنا ; وسيأتي ذلك محققا في سورة " ص " وغيرها إن شاء الله .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ : اعْلَمُوا أَفَادَكُمْ اللَّهُ الْعِرْفَانَ أَنَّا قَدْ أَحْكَمْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ مَلْجَئَةِ الْمُتَفَقِّهِينَ ; وَنَحْنُ الْآنَ نُشِيرُ إلَى مَا يُغْنِي فِي ذَلِكَ الْغَرَضِ ، وَيُشْرِفُ بِكُمْ عَلَى مَقْصُودِ الْفَتْوَى الْمُفْتَرَضِ ، فَنَقُولُ : إنَّ الْحِينَ ظَرْفُ زَمَانٍ ، وَهُوَ مُبْهَمٌ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ ، وَلَا تَعْيِينَ فِي الْمُفَسِّرِ لَهُ ، وَهَذَا مُقَرَّرٌ لُغَةً ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ عُلَمَاءِ اللِّسَانِ ، وَإِنَّمَا يُفَسِّرُهُ مَا يَقْتَرِنُ بِهِ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ سَاعَةً لَحْظِيَّةً ، وَيَحْتَمِلُ يَوْمَ السَّاعَةِ الْأَبَدِيَّةِ ، وَيَحْتَمِلُ حَالَ الْعَدَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ } . وَلِأَجْلِ إبْهَامِهِ عُلِّقَ الْوَعِيدُ بِهِ ، لِيَغْلِبَ الْخَوْفُ ، لِاسْتِغْرَاقِ مُدَّةِ الْعَذَابِ نِهَايَةَ الْأَبَدِ فِيهِ ، فَيَكُفَّ عَنْ الذَّنْبِ ، أَوْ يَرْجُوَ لِاقْتِضَاءِ الْوَعِيدِ أَقَلَّ مُدَّةِ احْتِمَالِهِ ; فَيَغْلِبَ الرَّجَاءُ ، وَلَا يَقَعُ الْيَأْسُ عَنْ الْمَغْفِرَةِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنْ الذَّنْبِ ، ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ . وَتَعَلَّقَ مَنْ قَالَ : إنَّ الْحِينَ غُدْوَةٌ وَعَشِيَّةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ [ ص: 92 ] وَحِينَ تُصْبِحُونَ } ، وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ نَزَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ
ثَمُودَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=43وَفِي ثَمُودَ إذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ } . وَتَعَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ بِبَقَاءِ الثَّمَرِ فِي النَّخْلِ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24532_24529مُدَّةُ الثَّمَرِ مِنْ حِينِ الِابْتِدَاءِ إلَى حِينِ الْجَنْيِ . وَتَعَلَّقَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=43حَتَّى حِينٍ } . وَتَعَلَّقَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأَخْبَارٍ إسْرَائِيلِيَّةٍ وَرَدَتْ فِي مُدَّةِ بَقَاءِ
يُوسُفَ فِي السِّجْنِ بِاخْتِلَافٍ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ وَمِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ صَحِيحٌ وَفَاسِدٌ ، وَقَوِيٌّ وَضَعِيفٌ ; وَأَظْهَرُهَا اللَّحْظَةُ ; لِأَنَّهُ اللُّغَةُ وَالْمَجْهُولُ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ عَلَى التَّعْيِينِ ، وَالشَّهْرَانِ وَالسِّتَّةُ أَشْهُرٍ وَالسَّنَةُ [ لِأَنَّهَا ] كُلُّهَا تَخْرُجُ مِنْ ذِكْرِ الْحِينِ فِي ذِكْرِ النَّخْلَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ،
وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4214_4219نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حِينًا فَلْيَصُمْ سَنَةً . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } . وَرَوَى
أَشْهَبُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَالَ : الْحِينُ الَّذِي يُعْرَفُ مِنْ الثَّمَرَةِ إلَى الثَّمَرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } . وَمِنْ الْحِينِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ } .
وَقَالَ
أَشْهَبُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْحِينُ الَّذِي يُعْرَفُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } فَهَذَا سَنَةٌ ، وَالْحِينُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } ، فَهَذَا حِينٌ لَا يُعْرَفُ . وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ الْحِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ حِينِ تَطْلُعُ الثَّمَرَةُ إلَى أَنْ
[ ص: 93 ] تُرْطِبَ ، وَمِنْ حِينِ تُرْطِبُ إلَى أَنْ تَطْلُعَ . وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا } . وَمِنْ الْحِينِ الْمَجْهُولِ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=88وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ } .
قَالَ
الْقَاضِي : الَّذِي اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الصَّحِيحِ سَنَةٌ ، وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَتَبَايَنَ الْعُلَمَاءُ وَالْأَصْحَابُ مِنْ كُلِّ بَابٍ عَلَى حَالِ احْتِمَالِ اللَّفْظِ . وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحِينَ الْمَجْهُولَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ ، وَالْحِينُ الْمَعْلُومُ هُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ ، وَيَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ ، وَأَكْثَرُ الْمَعْلُومِ سَنَةٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ يَرَى فِي الْأَيْمَانِ وَالْأَحْكَامِ أَعَمَّ الْأَسْمَاءِ وَالْأَزْمِنَةِ ، وَأَكْثَرَهَا اسْتِظْهَارًا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَرَى الْأَقَلَّ ; لِأَنَّهُ الْمُتَعَيَّنُ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ تَوَسَّطَ ، فَقَالَ : سِتَّةُ أَشْهُرٍ . وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ ; لِأَنَّ الْمُقَدَّرَاتِ عِنْدَهُ لَا تَثْبُتُ قِيَاسًا ، وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ ; وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ عَلَى الْمَعْنَى بَعْدَ مَعْرِفَةِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ لُغَةً ، وَهُوَ أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْثِلَةِ ; وَنَحْنُ نَضْرِبُ فِي ذَلِكَ الْأَمْثِلَةَ مَا نُبَيِّنُ بِهِ الْمَقْصُودَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةٍ :
الْمِثَالُ الْأَوَّلُ : فَنَقُولُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4214نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ حِينًا فَيَحْتَمِلُ رَكْعَةً عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ النَّافِلَةِ ، وَرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا أَقَلُّ النَّافِلَةِ فَيَتَقَدَّرُ الزَّمَانُ بِقَدْرِ الْفِعْلِ .
الْمِثَالُ الثَّانِي : إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ حِينًا فَيَحْتَمِلُ يَوْمًا لَا أَقَلَّ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ مِعْيَارُ الصَّوْمِ [ الشَّرْعِيِّ ] ; إذْ هِيَ عِبَادَةٌ تَتَقَدَّرُ بِالزَّمَانِ ، لَا بِالْأَفْعَالِ ; لِأَنَّهُ تَرْكٌ فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْوَقْتُ ، بِخِلَافِ الْفِعْلِ ، فَإِنَّهُ يَحُدُّ نَفْسَهُ . وَيَحْتَمِلُ الدَّهْرَ ، وَيَحْتَمِلُ سَنَةً ، فَرَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَوْمًا أَخْذًا بِالْأَقَلِّ ، وَأَلْزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الدَّهْرَ ; لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ ، وَتَرَكَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا مِنْ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا ; لِأَنَّهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2476_2532_4214_4219قَالَ : عَلَيَّ صَوْمُ الدَّهْرِ لَزِمَهُ وَتَوَسَّطَ ، فَقَالَ سَنَةً ، فَإِنَّهُ عَدْلٌ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، وَبُيِّنَ فِي كِتَابِ
[ ص: 94 ] اللَّهِ فِي ذِكْرِ النَّخْلَةِ ، وَيُعَارِضُهُ أَنَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ بُيِّنَ أَيْضًا ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فِي ذِكْرِ النَّخْلَةِ .
الْمِثَالُ الثَّالِثُ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ الدَّارَ حِينًا : وَهِيَ مُتَرَكِّبَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا فِي تَحْدِيدِ الْحِينِ ، لَكِنَّهُ يَلْحَقُ الصَّلَاةَ فِي احْتِمَالِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ ، وَيَحْتَمِلُ سَائِرَ الْوُجُوهِ . وَالْمُعَوَّلُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا عَلَى الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ وَلَا بِسَاطُ حَالٍ ; فَيُرَكَّبُ الْبِرّ وَالْحِنْثُ عَلَى النِّيَّةِ أَوَّلًا ، وَعَلَى السَّبَبِ ثَانِيًا ، وَعَلَى الْبِسَاطِ ثَالِثًا ، وَعَلَى اللُّغَةِ رَابِعًا ، وَعَلَى الْعُرْفِ خَامِسًا ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ اللُّغَةِ عِنْدَنَا ; وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُحَقَّقًا فِي سُورَةِ " ص " وَغَيْرِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ .