المسألة السابعة عشرة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مؤمنة }
وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف ، لا من طريق دليل الخطاب ، حسبما تقدم بيانه في أصول الفقه ، وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا تحل له .
قال
إمام الحرمين : وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=11468تحريم الحرة الكافرة عليه .
قال
ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر ، فجوز لنا
nindex.php?page=treesubj&link=11007_11468نكاح الحرائر من الكتابيات ، وقصر هو لجلالته على المؤمنات ، وإذا كان لا يحل له من لم يهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكتابية الحرة لنقصان الكفر .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مُؤْمِنَةً }
وَهَذَا تَقْيِيدٌ مِنْ طَرِيقِ التَّخْصِيصِ بِالتَّعْلِيلِ وَالتَّشْرِيفِ ، لَا مِنْ طَرِيقِ دَلِيلِ الْخِطَابِ ، حَسْبَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَفِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْكَافِرَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ .
قَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11468تَحْرِيمِ الْحُرَّةِ الْكَافِرَةِ عَلَيْهِ .
قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَبِهَذَا يَتَمَيَّزُ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَةِ فَحَظُّهُ فِيهِ أَكْثَرُ ، وَمَا كَانَ مِنْ جَانِبِ النَّقَائِصِ فَجَانِبُهُ عَنْهَا أَظْهَرُ ، فَجَوَّزَ لَنَا
nindex.php?page=treesubj&link=11007_11468نِكَاحَ الْحَرَائِرِ مِنْ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَقُصِرَ هُوَ لِجَلَالَتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ لِنُقْصَانِ فَضْلِ الْهِجْرَةِ فَأَحْرَى أَلَّا تَحِلَّ لَهُ الْكِتَابِيَّةُ الْحُرَّةُ لِنُقْصَانِ الْكُفْرِ .