المسألة الحادية والعشرون : قوله : { خالصة لك } وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : خالصة لك : ، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي . قتادة
وقد أنفذ الله لرسوله نكاح في السماء بغير ولي من الخلق ، ولا بذل صداق من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين . زينب بنت جحش
الثاني : نكاحه بغير صداق ; قال . سعيد بن المسيب
الثالث : أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصا لك ، وليس ذلك لغيرك [ من المؤمنين ] ; قاله الشعبي .
قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصح من الأول ; لأن مذكور في الآية ، ولذلك جاءت وهو قوله : { سقوط الصداق إن وهبت نفسها للنبي } فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر ، وإنما يؤخذ من دليل آخر ، وهو أن للولي النكاح ; وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج ، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم .