المسألة الحادية والعشرون : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك } وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : خالصة لك :
nindex.php?page=treesubj&link=11470_11471_11473إذا وهبت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي ، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقد أنفذ الله لرسوله نكاح
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق ، ولا بذل صداق من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين .
الثاني : نكاحه بغير صداق ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
الثالث : أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصا لك ، وليس ذلك لغيرك [ من المؤمنين ] ; قاله
الشعبي .
قال
القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصح من الأول ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=11470_11473سقوط الصداق مذكور في الآية ، ولذلك جاءت وهو قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن وهبت نفسها للنبي } فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر ، وإنما يؤخذ من دليل آخر ، وهو أن للولي النكاح ; وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج ، وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَك } وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
أَحَدُهَا : خَالِصَةً لَك :
nindex.php?page=treesubj&link=11470_11471_11473إذَا وَهَبَتْ لَك نَفْسَهَا أَنْ تَنْكِحَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَا وَلِيٍّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .
وَقَدْ أَنْفَذَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ نِكَاحَ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي السَّمَاءِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ الْخَلْقِ ، وَلَا بَذْلِ صَدَاقٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بِحُكْمِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَمَالِك الْعَالَمِينَ .
الثَّانِي : نِكَاحُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ .
الثَّالِثُ : أَنَّ عَقْدَ نِكَاحِهَا بِلَفْظِ الْهِبَةِ خَالِصًا لَك ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِك [ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ] ; قَالَهُ
الشَّعْبِيُّ .
قَالَ
الْقَاضِي : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي رَاجِعَانِ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ، إلَّا أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِي أَصَحُّ مِنْ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11470_11473سُقُوطَ الصَّدَاقِ مَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ ، وَلِذَلِكَ جَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } فَأَمَّا سُقُوطُ الْوَلِيِّ فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا ذِكْرٌ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ لِلْوَلِيِّ النِّكَاحَ ; وَإِنَّمَا شُرِعَ لِقِلَّةِ الثِّقَةِ بِالْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ أَعْيَانِ الْأَزْوَاجِ ، وَخَوْفِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ فِي نِكَاحِ غَيْرِ الْكُفْءِ ، وَإِلْحَاقِ الْعَارِ بِالْأَوْلِيَاءِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .