nindex.php?page=treesubj&link=11468المسألة الثانية { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد }
اعلموا وفقكم الله أن كلمة " بعد " ظرف بني على الضم هاهنا ، لما اقترن به من الحذف ، فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة ، فربط على حرف واحد ليتبين ذلك .
[ ص: 608 ] واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يحل لك النساء من بعد من عندك ، منهن اللواتي اخترنك على الدنيا فقصر عليهن من أجل اختيارهن له ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : من بعد ما أحللنا لك ، وهي الآية المتقدمة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
الثالث : لا يحل لك نكاح غير المسلمات ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
المسألة الثالثة : في التنقيح : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره بأن المعنى لا يحل لك نكاح غير المسلمات فداخل تحت قول
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ; لأن الآية لا تحتمل إلا قولين : أحدهما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
فإذا قلنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك من أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قرابتك المؤمنات المهاجرات ، والواهبة نفسها بقي على التحريم من عداهن .
والآية محتملة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي ، ويقوى في النفس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والله أعلم كيف وقع الأمر .
وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة ، وكأن الله لما أحل له النساء حتى الموت قصر عليهن كما قصرن عليه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في روايته ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجماعة وجعلوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سنة ناسخة ، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف ، وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ; فتم تمام القول وبيانه .
nindex.php?page=treesubj&link=11468الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ }
اعْلَمُوا وَفَّقَكُمْ اللَّهُ أَنَّ كَلِمَةَ " بَعْدُ " ظَرْفٌ بُنِيَ عَلَى الضَّمِّ هَاهُنَا ، لِمَا اُقْتُرِنَ بِهِ مِنْ الْحَذْفِ ، فَصَارَ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ كَأَنَّهُ بَعْضُ كَلِمَةٍ ، فَرُبِطَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ لِيَتَبَيَّنَ ذَلِكَ .
[ ص: 608 ] وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ مَنْ عِنْدَك ، مِنْهُنَّ اللَّوَاتِي اخْتَرْنَك عَلَى الدُّنْيَا فَقُصِرَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَجْلِ اخْتِيَارِهِنَّ لَهُ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : مِنْ بَعْدِ مَا أَحْلَلْنَا لَك ، وَهِيَ الْآيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ .
الثَّالِثُ : لَا يَحِلُّ لَك نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي التَّنْقِيحِ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَحِلُّ لَك نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ فَدَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ; لِأَنَّ الْآيَةَ لَا تَحْتَمِلُ إلَّا قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالثَّانِي قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .
فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ ، وَحَكَمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ مَا أَحْلَلْنَا لَك مِنْ أَزْوَاجِك اللَّاتِي آتَيْت أُجُورَهُنَّ قَرَابَتَك الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ ، وَالْوَاهِبَةَ نَفْسَهَا بَقِيَ عَلَى التَّحْرِيمِ مَنْ عَدَاهُنَّ .
وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيٍّ ، وَيَقْوَى فِي النَّفْسِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ وَقَعَ الْأَمْرُ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ; فَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمُّ سَلَمَةَ : لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَكَأَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَحَلَّ لَهُ النِّسَاءَ حَتَّى الْمَوْتِ قُصِرَ عَلَيْهِنَّ كَمَا قُصِرْنَ عَلَيْهِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَتِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَجَمَاعَةٌ وَجَعَلُوا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ سُنَّةً نَاسِخَةً ، وَهُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ ، وَمُتَعَلَّقٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ; فَتَمَّ تَمَامُ الْقَوْلِ وَبَيَانُهُ .