المسألة التاسعة والعشرون من غريب الأمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال :
nindex.php?page=treesubj&link=14832الحجر على الحر باطل ، واحتج بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة } ، ولم يفرق بين السفيه والرشيد . وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره ; فإن هذه الآية عامة ، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا ، والنظر يقتضيه . ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية ، وبلغ سفيها قد نهي عن دفع المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه ؟ والخاص يقضي على العام . وقد بيناه في موضعه .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ غَرِيبِ الْأَمْرِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=14832الْحَجْرُ عَلَى الْحُرِّ بَاطِلٌ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ السَّفِيهِ وَالرَّشِيدِ . وَهَذَا فِقْهٌ ضَعِيفٌ لَا يُنَاسِبُ قَدْرَهُ ; فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ ، وَقَدْ كَانَ الْقَضَاءُ بِالْحَجْرِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشِيًا ، وَالنَّظَرُ يَقْتَضِيهِ . وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجْرٌ لِصِغَرٍ أَوْ لِوِلَايَةٍ ، وَبَلَغَ سَفِيهًا قَدْ نُهِيَ عَنْ دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ فِعْلُهُ فِيهِ ؟ وَالْخَاصُّ يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ . وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ .