[ ص: 214 ] الآية الثامنة والخمسون :
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219nindex.php?page=treesubj&link=13021ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } اختلف العلماء فيها على ستة أقوال :
الأول : أنه ما فضل عن الأهل ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : الوسط من غير تبذير ولا إسراف ; قاله
الحسن .
الثالث : ما سمحت به النفس ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
الرابع : الصدقة عن ظهر غنى ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الخامس : صدقة الفرض ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أيضا .
السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
التنقيح : قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء } فلينظر هنالك .
وأسعد هذه الأقوال [ بالتحقيق ] وبالصحة ما عضدته اللغة ، وأقواها عندي الفضل ، للأثر المتقدم .
[ وللنظر ] ، وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج ، فكلاهما مكروه شرعا ، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال ; وقد {
جاء أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله ، وكذلك كعب ، فقال لهما : الثلث } .
[ ص: 214 ] الْآيَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ :
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=219nindex.php?page=treesubj&link=13021وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ } اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَا فَضَلَ عَنْ الْأَهْلِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَلَا إسْرَافٍ ; قَالَهُ
الْحَسَنُ .
الثَّالِثُ : مَا سَمَحَتْ بِهِ النَّفْسُ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
الرَّابِعُ : الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .
الْخَامِسُ : صَدَقَةُ الْفَرْضِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ أَيْضًا .
السَّادِسُ : أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الزَّكَاةِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
التَّنْقِيحُ : قَدْ بَيَّنَّا أَقْسَامَ الْعَفْوِ فِي مَوْرِدِ اللُّغَةِ عِنْدَمَا فَسَّرْنَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .
وَأَسْعَدُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ [ بِالتَّحْقِيقِ ] وَبِالصِّحَّةِ مَا عَضَّدَتْهُ اللُّغَةُ ، وَأَقْوَاهَا عِنْدِي الْفَضْلُ ، لِلْأَثَرِ الْمُتَقَدِّمِ .
[ وَلِلنَّظَرِ ] ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَصَدَّقَ بِالْكَثِيرِ نَدِمَ وَاحْتَاجَ ، فَكِلَاهُمَا مَكْرُوهٌ شَرْعًا ، فَإِعْطَاءُ الْيَسِيرِ حَالَةً بَعْدَ حَالَةٍ أَوْقَعُ فِي الدِّينِ وَأَنْفَعُ فِي الْمَالِ ; وَقَدْ {
جَاءَ أَبُو لُبَابَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَكَذَلِكَ كَعْبٌ ، فَقَالَ لَهُمَا : الثُّلُثُ } .