المسألة الثانية عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة } يختص بوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=1032الجمعة على القريب الذي يسمع النداء ; فأما
nindex.php?page=treesubj&link=1032البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب .
واختلف الناس فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي اختلافا متباينا بيناه في المسائل وغيرها من الخلافيات .
وجملة القول فيه أن المحققين من علمائنا قالوا : إن الجمعة تلزم من كان على ثلاثة أميال من
المدينة ، لوجهين : أحدهما أن أهل
العوالي كانوا يأتونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أن الصوت إذا كان رفيعا والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال ; وهذا نظر وملاحظة إلى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9نودي } ; وهو الصحيح .
فإن قيل : فإن العبد والمرأة يسمعان النداء ، وقد قلتم لا تجب الجمعة عليهما .
[ ص: 215 ] قلنا : أما
nindex.php?page=treesubj&link=961_1027المرأة فلا يلزمها خطاب الجمعة ; لأنها ليست من أهل الجماعة ; ولهذا لا تدخل في خطابها . وأما العبد ففي صحيح المذهب لا تجب عليه ; لأن نقص الرق أثر بصفته حتى لم تقبل شهادته ، ولا يلزم عليه الفاسق ; لأن نقصه في فعله ، وهذا نقصه في ذاته ; فأشبه نقص المرأة ومن النكت البديعة في
nindex.php?page=treesubj&link=962_1029سقوط الجمعة عن العبد قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع } ; فإنما خاطب الله بالجمعة من يبيع ، والعبد والصبي لا يبيعان ; فإن العبد تحت حجر السيد ، والصبي تحت حجر الصغر .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ } يَخْتَصُّ بِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=1032الْجُمُعَةِ عَلَى الْقَرِيبِ الَّذِي يَسْمَعُ النِّدَاءَ ; فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1032الْبَعِيدُ الدَّارِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ .
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ الدَّانِي وَالْقَاصِي اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا بَيَّنَّاهُ فِي الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْخِلَافِيَّاتِ .
وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَائِنَا قَالُوا : إنَّ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُ مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ
الْمَدِينَةِ ، لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ أَهْلَ
الْعَوَالِي كَانُوا يَأْتُونَهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الصَّوْتَ إذَا كَانَ رَفِيعًا وَالنَّاسُ فِي هُدُوءٍ وَسُكُونٍ فَأَقْصَى سَمَاعِ الصَّوْتِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ; وَهَذَا نَظَرٌ وَمُلَاحَظَةٌ إلَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9نُودِيَ } ; وَهُوَ الصَّحِيحُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ يَسْمَعَانِ النِّدَاءَ ، وَقَدْ قُلْتُمْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِمَا .
[ ص: 215 ] قُلْنَا : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=961_1027الْمَرْأَةُ فَلَا يَلْزَمُهَا خِطَابُ الْجُمُعَةِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ ; وَلِهَذَا لَا تَدْخُلُ فِي خِطَابِهَا . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَفِي صَحِيحِ الْمَذْهَبِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ أَثَّرَ بِصِفَتِهِ حَتَّى لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْفَاسِقُ ; لِأَنَّ نَقْصَهُ فِي فِعْلِهِ ، وَهَذَا نَقْصُهُ فِي ذَاتِهِ ; فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْمَرْأَةِ وَمِنْ النُّكَتِ الْبَدِيعَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=962_1029سُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْ الْعَبْدِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ } ; فَإِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ بِالْجُمُعَةِ مَنْ يَبِيعُ ، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ لَا يَبِيعَانِ ; فَإِنَّ الْعَبْدَ تَحْتَ حَجْرِ السَّيِّدِ ، وَالصَّبِيَّ تَحْتَ حَجْرِ الصِّغَرِ .