المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } : فيها ثلاثة أقوال :
الأول : الحيض .
الثاني : الحمل .
الثالث : مجموعهما .
وهو الصحيح ; لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها ، فقولها فيه مقبول ; إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها ، وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه ، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على
nindex.php?page=treesubj&link=16287قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ، ما لم يظهر كذبها ، وقد اختلفوا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=19855_27330قال لامرأته : إذا حضت أو حملت فأنت طالق ; فقالت : حضت أو حملت ، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله : هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ والعدة لا خلاف فيها ، وهو المراد هاهنا .
[ ص: 254 ] المسألة الخامسة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } : هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب أداء الأمانة في
nindex.php?page=treesubj&link=19855الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه ، وخرج مخرج قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ; وقد بينا ذلك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37189من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره } في شرح الحديث .
وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران :
أحدهما : حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها .
[ الثاني : ] مراعاة حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } : فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : الْحَيْضُ .
الثَّانِي : الْحَمْلُ .
الثَّالِثُ : مَجْمُوعُهُمَا .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا أَمِينَةً عَلَى رَحِمِهَا ، فَقَوْلُهَا فِيهِ مَقْبُولٌ ; إذْ لَا سَبِيلَ إلَى عِلْمِهِ إلَّا بِخَبَرِهَا ، وَقَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ لِقُصُورِ فَهْمِهِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=16287قَوْلِهَا فِي دَعْوَى الشَّغْلِ لِلرَّحِمِ أَوْ الْبَرَاءَةِ ، مَا لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهَا ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=19855_27330قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إذَا حِضْت أَوْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ; فَقَالَتْ : حِضْت أَوْ حَمَلْت ، هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَمَنْ قَالَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِوُقُوفِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ : هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَالْعِدَّةُ لَا خِلَافَ فِيهَا ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا .
[ ص: 254 ] الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } : هَذَا وَعِيدٌ عَظِيمٌ شَدِيدٌ لِتَأْكِيدِ تَحْرِيمِ الْكِتْمَانِ وَإِيجَابِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=19855الْإِخْبَارِ عَنْ الرَّحِمِ بِحَقِيقَةِ مَا فِيهِ ، وَخَرَجَ مَخْرَجَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } ; وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37189مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ } فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ .
وَفَائِدَةُ تَأْكِيدِ الْوَعِيدِ هَاهُنَا أَمْرَانِ :
أَحَدُهُمَا : حَقُّ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ لَهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ سُقُوطِهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا .
[ الثَّانِي : ] مُرَاعَاةُ حَقِّ الْفِرَاشِ بِصِيَانَةِ الْأَنْسَابِ عَنْ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ .