المسألة العاشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=17948_17940_17941ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } : يعني : من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح .
المعنى : أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة ، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } بذلك تفسير لهذا المجمل .
المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة } : هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في
nindex.php?page=treesubj&link=17948حقوق النكاح فوقها ، لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها ؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية ، وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن ، ثم بين على لسان رسوله ذلك .
وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة ; فقيل : هو الميراث ، وقيل : هو الجهاد ،
وقيل : هو اللحية ; فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم ، وخصوصا في كتاب الله العظيم .
ولا يخفى على لبيب
nindex.php?page=treesubj&link=17948فضل الرجال على النساء ، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها .
لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى
[ ص: 257 ] يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء ; فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح ; فوجدناها على سبعة أوجه :
الأول : وجوب الطاعة ، وهو حق عام .
الثاني : حق الخدمة ، وهو حق خاص ، وله تفصيل ، بيانه في مسائل الفروع .
الثالث : حجر التصرف إلا بإذنه .
الرابع : أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل ، فلا تصوم إلا بإذنه ، ولا تحج إلا معه .
الخامس : بذل الصداق .
السادس : إدرار الإنفاق .
السابع : جواز الأدب له فيها .
وهذا مبين في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء } إن شاء الله تعالى .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=17948_17940_17941وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } : يَعْنِي : مِنْ قَصْدِ الْإِصْلَاحِ وَمُعَاشَرَةِ النِّكَاحِ .
الْمَعْنَى : أَنَّ بُعُولَتَهُنَّ لَمَّا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ حَقُّ الرَّدِّ كَانَ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ إجْمَالُ الصُّحْبَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } بِذَلِكَ تَفْسِيرٌ لِهَذَا الْمُجْمَلِ .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } : هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا مُقَدَّمٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17948حُقُوقِ النِّكَاحِ فَوْقَهَا ، لَكِنَّ الدَّرَجَةَ هَاهُنَا مُجْمَلَةٌ غَيْرُ مُبَيَّنٍ مَا الْمُرَادُ بِهَا مِنْهَا ؟ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى سِوَى هَذِهِ الْآيَةِ ، وَأَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ هَاهُنَا أَنَّ الرِّجَالَ فَوْقَهُنَّ ، ثُمَّ بَيَّنَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ذَلِكَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ ; فَقِيلَ : هُوَ الْمِيرَاثُ ، وَقِيلَ : هُوَ الْجِهَادُ ،
وَقِيلَ : هُوَ اللِّحْيَةُ ; فَطُوبَى لِعَبْدٍ أَمْسَكَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ ، وَخُصُوصًا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ .
وَلَا يَخْفَى عَلَى لَبِيبٍ
nindex.php?page=treesubj&link=17948فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ الرَّجُلِ فَهُوَ أَصْلُهَا .
لَكِنَّ الْآيَةَ لَمْ تَأْتِ لِبَيَانِ دَرَجَةٍ مُطْلَقَةٍ حَتَّى
[ ص: 257 ] يُتَصَرَّفَ فِيهَا بِتَعْدِيدِ فَضَائِلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ; فَتَعَيَّنَ أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ بِالْحَقِّ فِي تَقَدُّمِهِنَّ فِي النِّكَاحِ ; فَوَجَدْنَاهَا عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ :
الْأَوَّلُ : وُجُوبُ الطَّاعَةِ ، وَهُوَ حَقٌّ عَامٌّ .
الثَّانِي : حَقُّ الْخِدْمَةِ ، وَهُوَ حَقٌّ خَاصٌّ ، وَلَهُ تَفْصِيلٌ ، بَيَانُهُ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ .
الثَّالِثُ : حَجْرُ التَّصَرُّفِ إلَّا بِإِذْنِهِ .
الرَّابِعُ : أَنْ تُقَدِّمَ طَاعَتَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي النَّوَافِلِ ، فَلَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَحُجُّ إلَّا مَعَهُ .
الْخَامِسُ : بَذْلُ الصَّدَاقِ .
السَّادِسُ : إدْرَارُ الْإِنْفَاقِ .
السَّابِعُ : جَوَازُ الْأَدَبِ لَهُ فِيهَا .
وَهَذَا مُبَيَّنٌ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .