المسألة الثالثة : فائدتها
nindex.php?page=treesubj&link=19842_19009_18860_18861_18855النهي عن ائتمانهم على مال . وقال
شيخنا أبو عبد الله العربي : فائدتها ألا يؤتمنوا على دين ; يدل عليه ما بعده من قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=78وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب } فأراد ألا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل . قال
القاضي : والصحيح عندي أنها في المال نص ، وفي الدين سنة ; فأفادت المعنيين بهذين الوجهين .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فَائِدَتُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=19842_19009_18860_18861_18855النَّهْيُ عَنْ ائْتِمَانِهِمْ عَلَى مَالِ . وَقَالَ
شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَرَبِيُّ : فَائِدَتُهَا أَلَّا يُؤْتَمَنُوا عَلَى دِينٍ ; يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=78وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ } فَأَرَادَ أَلَّا يُؤْتَمَنُوا عَلَى نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ . قَالَ
الْقَاضِي : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهَا فِي الْمَالِ نَصٌّ ، وَفِي الدِّينِ سُنَّةٌ ; فَأَفَادَتْ الْمَعْنَيَيْنِ بِهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ .