الآية السابعة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في سبب نزولها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان أهل الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال ، حتى كان الرجل منهم إذا
nindex.php?page=treesubj&link=13650مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار . وقد روي أن {
رجلا من الأنصار مات وترك ولدا أصاغر وأخا كبيرا ، فاستبد بماله ، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العم : يا رسول الله ، إن الولد صغير لا يركب ولا يكسب ، فنزلت الآية } . وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل عظيم ; فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي ; فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة ; فضلوا بأهوائهم وأخطئوا في آرائهم .
المسألة الثانية : في هذه الآية ثلاث فوائد : إحداها : بيان
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13659علة الميراث ، وهي القرابة .
الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=13662عموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد .
[ ص: 427 ]
الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=13677_13650_13649إجمال النصيب المفروض فبين الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب ، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم .
الْآيَةُ السَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْنَعُونَ النِّسَاءَ الْمِيرَاثَ وَيَخُصُّونَ بِهِ الرِّجَالَ ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13650مَاتَ وَتَرَكَ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَقَرَابَةً كِبَارًا اسْتَبَدَّ بِالْمَالِ الْقَرَابَةُ الْكِبَارُ . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ {
رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَصَاغِرَ وَأَخًا كَبِيرًا ، فَاسْتَبَدَّ بِمَالِهِ ، فَرَفَعَ أَمَرَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْعَمُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ الْوَلَدَ صَغِيرٌ لَا يَرْكَبُ وَلَا يَكْسِبُ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ } . وَكَانَ هَذَا مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ تَصَرُّفًا بِجَهْلٍ عَظِيمٍ ; فَإِنَّ الْوَرَثَةَ الصِّغَارَ الضِّعَافَ كَانُوا أَحَقَّ بِالْمَالِ مِنْ الْقَوِيِّ ; فَعَكَسُوا الْحُكْمَ وَأَبْطَلُوا الْحِكْمَةَ ; فَضَلُّوا بِأَهْوَائِهِمْ وَأَخْطَئُوا فِي آرَائِهِمْ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ ثَلَاثُ فَوَائِدَ : إحْدَاهَا : بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13659عِلَّةِ الْمِيرَاثِ ، وَهِيَ الْقَرَابَةُ .
الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=13662عُمُومُ الْقَرَابَةِ كَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ مِنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ .
[ ص: 427 ]
الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13677_13650_13649إجْمَالُ النَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ خُصُوصَ الْقَرَابَةِ وَمِقْدَارَ النَّصِيبِ ، وَكَانَ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ تَوْطِئَةً لِلْحُكْمِ وَإِبْطَالًا لِذَلِكَ الرَّأْيِ الْفَاسِدِ ، حَتَّى وَقَعَ الْبَيَانُ الشَّافِي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى سِيرَةِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فِي إبْطَالِ آرَائِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ .