باب ما يجري فيه الربا 2239 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } . متفق عليه ، وفي لفظ : { لا تبيعوا الذهب بالذهب [ ص: 226 ] إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز } . رواه الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء أحمد ، وفي لفظ : { والبخاري } رواه لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء أحمد ) . ومسلم
2240 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل . أحمد ومسلم ) . والنسائي
2241 - ( وعن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . رواه التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) مسلم
2242 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { فضالة بن عبيد } رواه لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مسلم والنسائي وأبو داود )