باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه [ ص: 382 ] عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { رافع بن خديج } رواه الخمسة إلا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وقال النسائي : هو حديث حسن ) البخاري
2433 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عروة بن الزبير } ، قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : { من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق } رواه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم أبو داود ) والدارقطني