باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة 2572 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ابن عمر } رواه الجماعة ) . نهى عن بيع الولاء وهبته
2573 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } [ ص: 84 ] متفق عليه ، وليس من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا فيه : " بغير إذن مواليه " لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث لمسلم ) . أبي هريرة
2574 - ( وعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه ، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه على شرط الصحيح البرقاني منه : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ) وللبخاري