باب من أعتق شركا له في عبد [ ص: 102 ] عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه الجماعة من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق وزاد : { والدارقطني } وفي رواية متفق عليها : { ورق ما بقي } وفي رواية : { من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا } رواه من أعتق عبدا بين اثنين ، فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق أحمد وفي رواية : { والبخاري } رواه من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق وفي رواية : { البخاري } رواه من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما بلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق أحمد وفي رواية { والبخاري } رواه من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد مسلم وأبو داود )
2601 - ( وعن : { ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر } رواه أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ، ويخلى سبيل المعتق ، يخبر بذلك ) . البخاري
2602 - ( وعن أبي المليح عن أبيه : { } رواه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل خلاصه عليه في ماله وقال : ليس لله عز وجل شريك وفي لفظ : { أحمد } رواه هو حر كله ليس لله شريك ، أحمد ولأبي داود معناه ) . [ ص: 103 ]
2603 - ( وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال : { : طهمان أو ذكوان ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تعتق في عتقك ، وترق في رقك ، قال : فكان يخدم سيده حتى مات } رواه كان لهم غلام يقال له ) . أحمد
2604 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ) النسائي