كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه [ ص: 104 ] عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا { الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت } . رواه الجماعة . قال : إن رجلا من : العسيف : الأجير ، ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم ) . مالك
3093 - ( وعن { أبي هريرة } ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام ، وإقامة الحد عليه
3094 - ( وعن الشعبي { رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا } رواهما أن أحمد ) . والبخاري
3095 - ( وعن قال { عبادة بن الصامت } . رواه الجماعة إلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا [ ص: 105 ] عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم البخاري ) . والنسائي
3096 - ( وعن { جابر بن عبد الله } . رواه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم أبو داود ) .
3097 - ( وعن { جابر بن سمرة ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ) . أحمد