باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
3845 - ( عن قال : { ابن عباس : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } رواه بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا البخاري وابن ماجه وأبو داود ) . [ ص: 279 ]
3846 - ( وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } متفق عليه ) . ليس على الرجل نذر فيما لا يملك
3847 - ( وعن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى أحمد وأبو داود .
وفي رواية : { } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب ، فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرا ، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ) . أحمد
3848 - ( وعن { سعيد بن المسيب الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له : إن عمر الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك } رواه أن أخوين من أبو داود ) .
3849 - ( وعن ثابت بن الضحاك { ببوانة ، فقال : أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم } رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا أبو داود ) .
3850 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } رواه الخمسة واحتج به لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين أحمد وإسحاق ) .
3851 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين أبو داود ) . [ ص: 280 ]
3852 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر كفارة يمين أحمد ) ومسلم