باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
913 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . رواه من لم يوتر فليس منا ) . أحمد
914 - ( وعن رضي الله عنه قال : { علي أحمد والنسائي والترمذي ولفظه : إن الوتر ليس بحتم ، ولا كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ) وابن ماجه } . [ ص: 38 ] الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه
915 - ( وعن { ابن عمر } رواه الجماعة ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره .
916 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي أيوب } . رواه الخمسة إلا الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل الترمذي .
وفي لفظ لأبي داود : { } . ورواه الوتر حق على كل مسلم وقال فيه : { ابن المنذر } ) . الوتر حق وليس بواجب