الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            1185 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، حتى يطبع الله تعالى على قلبه } رواه ابن ماجه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة . وأخرجه الحاكم أيضا وفي إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال . وروى نحوه الطبراني وأحمد من حديث حارثة بن النعمان . وروى أيضا نحوه الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم . قوله : ( أن يتخذ الصبة ) بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة . قال في النهاية : هن من العشرين إلى الأربعين ضأنا ، وقيل : معزا خاصة ، وقيل : ما بين الستين إلى السبعين ، ولفظ حديث ابن عمر " أن يتخذ الضبنة " قال العراقي : بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون : هي ما تحت يدك من مال أو عيال ا هـ .

                                                                                                                                            وفي القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه : والصبة بالضم : ما صب من طعام وغيره ، ثم قال : والسربة من الخيل والإبل والغنم ، أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو من الإبل ما دون المائة . وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف النون : الضبنة مثلثة وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء . والحديث فيه على حضور الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال .

                                                                                                                                            وفيه أنها لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتها وإن طلب الكلأ ونحوه لا يكون عذرا في تركها .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية