فلما أتاها يعني النار نودي أي من الشجرة كما في سورة ( القصص ) أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي يا موسى إني أنا ربك .
فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فيه خمس مسائل : قوله تعالى :
الأولى : قوله تعالى : فاخلع نعليك روى الترمذي عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( عبد الله بن مسعود موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف ، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت ) قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث كان على حميد الأعرج منكر الحديث ، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة ؛ والكمة القلنسوة الصغيرة . وقرأ العامة ( إني ) بالكسر ؛ أي نودي فقيل له يا موسى إني ، واختاره أبو عبيد . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن محيصن وحميد ( أني ) بفتح الألف بإعمال النداء . واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين . والخلع النزع . والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض . فقيل : أمر بطرح النعلين ؛ لأنها نجسة إذ هي من جلد غير مذكى ؛ قاله كعب وعكرمة وقتادة . وقيل : أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس ، وتمس قدماه تربة الوادي ؛ قاله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن وابن جريج . وقيل أمر بخلع النعلين . وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت . وقيل : إعظاما لذلك الموضع كما أن الحرم لا يدخل بنعلين إعظاما له . قال للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى سعيد بن جبير : قيل له طإ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا . والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع ، فكأن موسى - عليه السلام - أمر بذلك على هذا الوجه ، ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها . وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة ، والجثة الكريمة . ومن هذا المعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بنعليه : إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال : فخلعتهما . وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر [ ص: 94 ] الأهل والولد . وقد يعبر عن الأهل بالنعل . وكذلك هو في التعبير : من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتزوج . وقيل : لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى ، ولا ينبغي أن يطأ بساط رب العالمين بنعله . وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعليه ، وكان ذلك أول فرض عليه ؛ كما كان أول ما قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - : قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والله أعلم بالمراد من ذلك .
الثانية : في الخبر أن موسى - عليه السلام - خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي . وقال أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى في داره ، فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى ؛ فقال أبو موسى لعبد الله : تقدم . فقال عبد الله : تقدم أنت في دارك . فتقدم وخلع نعليه ؛ فقال عبد الله : أبالوادي المقدس أنت ؟ ! وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال : لأنس أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعلين ؟ قال : نعم . ورواه قلت عن النسائي عبد الله بن السائب : . وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره أبو داود من حديث - رضي الله عنه - قال : أبي سعيد الخدري جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال : إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . صححه بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه ، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أبو محمد عبد الحق . وهو يجمع بين الحديثين قبله ، ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف العلماء في جواز إذا كانت طاهرة من ذكي ، حتى لقد قال بعض العلماء : إن الصلاة فيهما أفضل ، وهو معنى قوله تعالى : الصلاة في النعل خذوا زينتكم عند كل مسجد على ما تقدم . وقال في الذين يخلعون نعالهم : لوددت أن محتاجا جاء فأخذها . [ ص: 95 ] الثالثة : فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك ؛ فإن إبراهيم النخعي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبا هريرة قال إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه أبو هريرة للمقبري : اخلعهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلما . وما رواه عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - خلعهما عن يساره فإنه كان إماما ، فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت ، وإن كنت مأموما في الصف فلا تؤذ بهما من على يسارك ، ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك ، ولكن قدام قدميك . وروي عن جبير بن مطعم أنه قال : وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة .
الرابعة : فإن لم يطهرها إلا الغسل بالماء ، عند تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم مالك وأكثر العلماء ، وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا ؟ قولان عندنا . وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل والشافعي الأوزاعي . وقال وأبو ثور أبو حنيفة : يزيله إذا يبس الحك والفرك ، ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول ، فلا يجزئ فيه عنده إلا الغسل . وقال : لا يطهر شيئا من ذلك إلا الماء . والصحيح قول من قال : إن المسح يطهره من الخف والنعل ؛ لحديث الشافعي أبي سعيد . فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق ، ما عدا ما ذهب إليه الزهري والليث ، على ما تقدم بيانه في سورة ( النحل ) ومضى في سورة ( براءة ) القول في إزالة النجاسة والحمد لله .
الخامسة : إنك بالوادي المقدس طوى المقدس : المطهر . والقدس : الطهارة ، والأرض المقدسة أي المطهرة ؛ سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض ؛ كما قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض ، ولبعض الحيوان كذلك . ولله أن يفضل ما شاء . وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان المؤمنين ؛ فقد شاركه في ذلك غيره . و ( طوى ) اسم الوادي عن قوله تعالى : ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك هو واد عميق مستدير مثل الطوي . وقرأ عكرمة ( طوى ) . الباقون طوى . قال الجوهري : طوى اسم موضع بالشام ، تكسر طاؤه وتضم ، ويصرف ولا يصرف ، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ، ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة . وقال بعضهم : طوى مثل [ ص: 96 ] ( طوى ) وهو الشيء المثني ، وقالوا في قوله : المقدس طوى : طوي مرتين أي قدس . وقال الحسن : ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي ؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه ، فكأنه قال : إنك بالواد المقدس الذي طويته طوى ؛ أي تجاوزته فطويته بسيرك . الحسن : معناه أنه قدس مرتين ؛ فهو مصدر من طويته طوى أيضا .
قوله تعالى : وأنا اخترتك أي اصطفيتك للرسالة . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم ( وأنا اخترتك ) . وقرأ والكسائي حمزة ( وأنا اخترناك ) . والمعنى واحد إلا أن وأنا اخترتك هاهنا أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه بالخط ، والثانية أنها أولى بنسق الكلام ؛ لقوله - عز وجل - : يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك وعلى هذا النسق جرت المخاطبة ؛ قاله النحاس .
فاستمع لما يوحى فيه مسألة واحدة : قال قوله تعالى : ابن عطية : وحدثني أبي - رحمه الله - قال : سمعت أبا الفضل الجوهري رحمه الله تعالى يقول : لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه : فاستمع لما يوحى وقف على حجر ، واستند إلى حجر ، ووضع يمينه على شماله ، وألقى ذقنه على صدره ، ووقف يستمع ، وكان كل لباسه صوفا .
قلت : حسن الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وذم على خلاف هذا الوصف فقال : نحن أعلم بما يستمعون به الآية . كلامه مع حضور العقل ، وأمر عباده بذلك أدبا لهم ، فقال : فمدح المنصت لاستماع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال هاهنا : فاستمع لما يوحى لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . روي عن أنه قال : من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر ، والإصغاء بالسمع ، وحضور العقل ، والعزم على العمل ، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى ؛ وهو أن يكف العبد جوارحه ، ولا يشغلها . فيشتغل قلبه عما يسمع ، ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى ، ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه ، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم . وقال وهب بن منبه سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم النشر ؛ فإذا استمع العبد [ ص: 97 ] إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب ، وجعل له في قلبه نورا . قوله تعالى : إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
فيه سبع مسائل :
الأولى : اختلف في تأويل قوله : لذكري فقيل : يحتمل أن يريد لتذكرني فيها ، أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها ، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول . وقيل : المعنى ؛ أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة . وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى ، وقيام بين يديه ؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر . وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله : فاسعوا إلى ذكر الله . وقيل : المراد إذا نسيت فتذكرت فصل كما في الخبر ( فليصلها إذا ذكرها ) . أي لا تسقط الصلاة بالنسيان .
الثانية : روى مالك وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وأقم الصلاة لذكري . وروى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله - عز وجل - يقول : من حديث أبو محمد عبد الغني بن سعيد حجاج بن حجاج - وهو حجاج الأول الذي روى عنه - قال حدثنا يزيد بن زريع قتادة عن أنس بن مالك قال : قال : كفارتها أن يصليها إذا ذكرها الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها تابعه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عن إبراهيم بن طهمان حجاج ، وكذا يروي همام بن يحيى عن قتادة وروى عن الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة فقوله : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها دليل على وجوب فليصلها إذا ذكرها ، وهو مذهب عامة العلماء وقد حكي خلاف شاذ لا يعتد به ، لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء . القضاء على النائم والغافل ، كثرت الصلاة أو قلت
قلت : أمر الله تعالى بإقامة الصلاة ، ونص على أوقات معينة ، فقال : [ ص: 98 ] أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وغيرها من الآي . ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار ، أو بالعكس لم يكن فعله مطابقا لما أمر به ، ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحد كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته . ولولا قوله - عليه الصلاة والسلام - : لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتها ، وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء ؛ لأن القضاء بأمر متجدد وليس بالأمر الأول . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
الثالثة : فأما من فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه ، وإن كان عاصيا إلا ترك الصلاة متعمدا ، داود . ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي ، حكاه عنه ابن القصار . والفرق بين المتعمد والناسي والنائم ، حط المأثم ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون . والحجة للجمهور قوله تعالى : أقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها . وهو أمر يقتضي الوجوب . وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي ، مع أنهما غير مأثومين ، فالعامد أولى . وأيضا قوله : والنسيان الترك ؛ قال الله تعالى : من نام عن صلاة أو نسيها نسوا الله فنسيهم و نسوا الله فأنساهم أنفسهم سواء كان مع ذهول أو لم يكن ؛ لأن الله تعالى لا ينسى وإنما معناه تركهم و ما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره . قال الله تعالى : وهو تعالى لا ينسى وإنما معناه علمت . فكذلك يكون معنى قوله : ( إذا ذكرها ) أي علمها وأيضا فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت ، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها ، وهي مما يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قيل فقد روي عن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي مالك : من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدا . فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود ، أو يكون كلاما خرج على التغليظ ؛ كما روي عن ابن مسعود وعلي : أن من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وإن صامه . ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء ، أو إتباعه بالتوبة ، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . وقد روى أبو [ ص: 99 ] المطوس عن أبيه عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( أبي هريرة ) وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف خرجه من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه أبو داود . وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح ، وفي بعضها قضاء اليوم ؛ والحمد لله تعالى .
الرابعة : قوله - عليه الصلاة والسلام - الحديث يخصص عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : من نام عن صلاة أو نسيها والمراد بالرفع هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه ، وليس هذا من باب قوله : ( وعن الصبي حتى يحتلم ) وإن كان ذلك جاء في أثر واحد ؛ فقف على هذا الأصل . رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ
الخامسة : اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن فجملة مذهب ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة ، أو ذكر صلاة وهو في صلاة ، مالك : أن من بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى ، وإن فات وقت هذه . وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها ، وعلى نحو هذا مذهب ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى ، أبي حنيفة والثوري ؛ إلا أن والليث أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت . فإن خشي فوات الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم . وقد روي عن الثوري وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير . وهو تحصيل مذهب . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه . وذكر الشافعي الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر . وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه . وروى عن الدارقطني - رضي الله عنهما - قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( عبد الله بن عباس ) إذا ذكر أحدكم صلاة [ ص: 100 ] في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي وعمر بن أبي عمر مجهول .
قلت : وهذا لو صح كانت حجة في البداءة بصلاة الوقت . والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن للشافعي أن جابر بن عبد الله عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش ، وقال . وهذا نص في يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فوالله إن صليتها ، فنزلنا البطحان فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وتوضأنا فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب ، ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيق غير ممتد في الأشهر عندنا ، وعند البداءة بالفائتة قبل الحاضرة كما تقدم . وروى الشافعي الترمذي عن أبيه : أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى ، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ، وبهذا استدل العلماء على أن أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم إذا ذكرها في وقت واحد . واختلفوا إذا من فاتته صلاة ، قضاها مرتبة كما فاتته على ثلاثة أقوال يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة ، وبه قال ذكر فائتة في مضيق وقت حاضرة مالك والليث وغيرهم كما قدمناه . الثاني : يبدأ بالحاضرة وبه قال والزهري الحسن وفقهاء أصحاب الحديث والشافعي والمحاسبي من أصحابنا . الثالث : يتخير فيقدم أيتهما شاء ، وبه قال وابن وهب أشهب .
وجه الأول : كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة ؛ قاله القاضي عياض . واختلفوا في مقدار اليسير ؛ فعن مالك : الخمس فدون ، وقد قيل : الأربع فدون لحديث جابر ؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير .
السادسة : وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة ؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به ، يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته . والأصل في هذا ما رواه مالك عن والدارقطني ابن عمر قال : لفظ إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام وقال الدارقطني ؛ موسى بن هارون : وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني ، قال : حدثنا سعيد به [ ص: 101 ] ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهم في رفعه ، فإن كان قد رجع عن رفعه ، فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا ؛ فقال أبو حنيفة : يصلي التي ذكر ، ثم يصلي التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات ؛ على ما قدمنا ذكره عن وأحمد بن حنبل الكوفيين . وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين . وذكر عن الخرقي أنه قال : أحمد بن حنبل فإنه يتمها ويقضي المذكورة ، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعا ، فإن خشي خروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا يعيدها ، وقد أجزأته ويقضي التي عليه . من ذكر صلاة وهو في أخرى
وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعتيه ، فإن كان إماما انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت . هذا هو الظاهر من مذهب مالك ، وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك ؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم ، وصارت نافلة غير فاسدة ولو انهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى ، كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخرى .
السابعة : روى مسلم عن قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث الميضأة بطوله ، وقال فيه ثم قال : أبي قتادة ثم قال : أما لكم في أسوة وأخرجه أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها هكذا بلفظ الدارقطني مسلم سواء ، فظاهره يقتضي إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي ؛ ويعضد هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين ، وذكر القصة وقال في آخرها : . فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها
[ ص: 102 ] قلت : وهذا ليس على ظاهره ، ولا تعاد غير مرة واحدة ؛ لما رواه عن الدارقطني عمران بن حصين قال : بلالا فأذن فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلينا الغداة ؛ فقلنا : يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم . وقال سرينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة - أو قال في سرية فلما كان وقت السحر عرسنا ، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا ، فلما استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا فارتحلنا ، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ، فقضى القوم حوائجهم ، ثم أمر : لا أعلم أحدا قال بهذا وجوبا ، ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء . والصحيح ترك العمل لقوله - عليه السلام - : الخطابي ولأن الطرق الصحاح من حديث أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم عمران بن حصين ليس فيها من تلك الزيادة شيء ، إلا ما ذكر من حديث وهو محتمل كما بيناه . أبي قتادة
قلت : ذكر الكيا الطبري في ( أحكام القرآن ) له أن من السلف من خالف قوله - عليه الصلاة والسلام - : فقال : يصبر إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ . من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آية مشكلة ؛ روي عن قوله تعالى : سعيد بن جبير أنه قرأ ( أكاد أخفيها ) بفتح الهمزة ؛ قال : أظهرها . لتجزى أي الإظهار للجزاء ؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير وقال النحاس : وليس لهذه الرواية طريق غير هذا .
قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد ؛ حدثني أبي حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي ؛ ح - وحدثنا حدثنا عبد الله بن ناجية ، يوسف حدثنا يحيى الحماني حدثنا محمد بن سهل . قال النحاس ؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه عن يحيى القطان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : أنه قرأ أكاد أخفيها بضم الهمزة .
قلت : وأما قراءة أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال ابن جبير أبو بكر [ ص: 103 ] الأنباري قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته . وأنشد الفراء لامرئ القيس :
فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد
أراد لا نظهره ؛ وقد قال بعض اللغويين : يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة معناه أظهرها لأنه يقال : خفيت الشيء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر والإظهار . وقال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد النحاس : وهذا حسن ؛ وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه ؛ وقد روى عنه وأنشد : سيبويه
وإن تكتموا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد
كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون . وقال امرؤ القيس أيضا :
خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب
أي أظهرهن . وروى : ( من سحاب مركب ) بدل ( من عشي مجلب ) . وقال أبو بكر الأنباري وتفسير للآية آخر : إن الساعة آتية أكاد انقطع الكلام على أكاد وبعده مضمر أكاد آتي بها ، والابتداء أخفيها لتجزى كل نفس قال ضابئ البرجمي :
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله
أراد وكدت أفعل ، فأضمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه في القرآن . قلت : هذا الذي اختاره النحاس ؛ وزيف القول الذي قبله فقال يقال : خفى الشيء يخفيه إذا أظهره ، وقد حكي أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره ، وليس بالمعروف ؛ قال : وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول ، وقال معناه كمعنى ( أخفيها ) . قال النحاس : ليس المعنى على أظهرها ولا سيما و ( أخفيها ) قراءة شاذة ، فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة ، والمضمر أولى ؛ ويكون التقدير : إن الساعة آتية أكاد آتي بها ؛ ودل آتية على آتي بها ؛ ثم قال : أخفيها على الابتداء . وهذا معنى صحيح ؛ لأن الله - عز وجل - قد أخفى الساعة التي هي القيامة ، والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل ، والأمر عنده مبهم فلا يؤخر التوبة .
[ ص: 104 ] قلت : وعلى هذا القول تكون اللام في ( لتجزى ) متعلقة ب ( أخفيها ) . وقال أبو علي هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد ، ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها ، وهو سترها كخفاء الأخفية والواحد خفاء بكسر الخاء القربة ، وإذا زال عنها سترها ظهرت . ومن هذا قولهم : أشكيته ، أي أزلت شكواه ، وأعديته أي قبلت استعداءه ولم أحوجه إلى إعادته . وحكى أبو حاتم عن الأخفش : أن ( كاد ) زائدة مؤكدة . قال : ومثله إذا أخرج يده لم يكد يراها لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه . وروي معناه عن والتقدير : إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . وقال الشاعر : ابن جبير ،
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنفس
أراد فما يتنفس . وقال آخر :
وألا ألوم النفس فيما أصابني وألا أكاد بالذي نلت أنجح
معناه : وألا أنجح بالذي نلت ؛ فأكاد توكيد للكلام . وقيل : المعنى أكاد أخفيها أي أقارب ذلك ؛ لأنك إذا قلت كاد زيد يقوم ، جاز أن يكون قام ، وأن يكون لم يقم . ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب . قال اللغويون : كدت أفعل معناه عند العرب : قاربت الفعل ولم أفعل ، وما كدت أفعل معناه : فعلت بعد إبطاء . وشاهده قول الله عزت عظمته فذبحوها وما كادوا يفعلون معناه : وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم . وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأكاد . وقيل معنى أكاد أخفيها أريد أخفيها . قال الأنباري : وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر :
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى
معناه : أرادت وأردت . وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي ؛ وكذلك هو في مصحف أبي . وفي مصحف ابن مسعود : أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق . وفي بعض القراءات : فكيف أظهرها لكم . وهو [ ص: 105 ] محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامها ، من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال : كدت أخفيه من نفسي . والله تعالى لا يخفى عليه شيء ؛ قال معناه قطرب وغيره . وقال الشاعر :
أيام تصحبني هند وأخبرها ما أكتم النفس من حاجي وأسراري
فكيف يخبرها بما تكتم نفسه . ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقيل معناه : أكاد أخفيها من نفسي ، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف ؛ ومحذوف لا دليل عليه مطرح ، والذي غرهم منه أن في مصحف الزمخشري أبي : أكاد أخفيها من نفسي ؛ وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها .
قلت : وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي ؛ أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري . وروي عن ابن عباس أيضا : أكاد أخفيها من نفسي ؛ ورواه طلحة بن عمر وعن عطاء . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : لا أظهر عليها أحدا . وروي عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها . وهذا على أن كاد زائدة . أي إن الساعة آتية أخفيها ، والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل . وقيل : تعلق لتجزى بقوله تعالى : وأقم الصلاة فيكون في الكلام تقديم وتأخير ؛ أي أقم الصلاة لتذكرني لتجزى كل نفس بما تسعى أي بسعيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها . والله أعلم . وقيل : هي متعلقة بقوله : آتية أي إن الساعة آتية لتجزى فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يؤمن بها واتبع هواه . فتردى أي فتهلك . وهو في موضع نصب بجواب النهي .