قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة والإفك والبهتان . فأما . وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه . وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه . الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه
وعن شعبة قال : قال لي - : لو مر بك رجل أقطع ، فقلت هذا أقطع كان غيبة . قال معاوية - يعني ابن قرة شعبة : فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق . وروى أبو هريرة الأسلمي ماعزا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهد على نفسه بالزنى فرجمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما . ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال : أين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله ، قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا : يا نبي الله ومن يأكل من هذا! قال : فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها .
السادسة : قوله تعالى : أن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا مثل الله الغيبة بأكل الميتة ; لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه .وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر ، وكذا الغيبة حرام [ ص: 304 ] في الدين وقبيح في النفوس . وقال قتادة : كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا . واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية . قال الشاعر [ المقنع الكندي ] :
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
وقال - صلى الله عليه وسلم - : . فشبه الوقيعة في الناس بأكل لحومهم . فمن تنقص مسلما أو ثلم عرضه فهو كالآكل لحمه حيا ، ومن اغتابه فهو كالآكل لحمه ميتا . وفي كتاب ما صام من ظل يأكل لحوم الناس أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم . وعن لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا المستورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . وقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - : من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة . وقوله للرجلين : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما . وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين أبو قلابة الرقاشي : سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة . وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا ، ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده ، ينهاه فإن انتهى وإلا قام . وذكر الثعلبي من حديث قال : أبي هريرة . وعن قام رجل من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأوا في قيامه عجزا فقالوا : يا رسول الله ما أعجز فلانا! فقال : أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه قال : أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا جعد قطط ، إلا أنه يكره ذلك . وقال سفيان الثوري عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : إياكم وذكر الناس فإنه داء ، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء . وسمع علي بن الحسين - رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر ، فقال : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقيل : : لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك ، قال : إياه فارحموا . وقال رجل لعمرو بن عبيد للحسن : بلغني أنك تغتابني! فقال : لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي .
[ ص: 305 ] السابعة : ذهب قوم إلى أن . وقالوا : ذلك فعل الله به . وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا : لا تكون الغيبة إلا في الخلق والخلق والحسب . والغيبة في الخلق أشد ; لأن من عيب صنعة فإنما عيب صانعها . وهذا كله مردود . أما الأول فيرده الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب عائشة حين قالت في صفية : إنها امرأة قصيرة ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته . خرجه حديث أبو داود . وقال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح ، وما كان في معناه حسب ما تقدم . وإجماع العلماء قديما على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب . وأما الثاني فمردود أيضا عند جميع العلماء ; لأن العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في الدين ; لأن عيب الدين أعظم العيب ، فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه . وكفى ردا لمن قال هذا القول قوله - عليه السلام - : . . . الحديث . فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا . وكفى بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته وذلك عام للدين والدنيا . وقول النبي : دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . فعم كل عرض ، فمن خص من ذلك شيئا دون شيء فقد عارض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم . من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه
الثامنة : لا خلاف أن ، وأن الغيبة من الكبائر اختلف فيه ، فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله ، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه . واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه ، فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه ، وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن . وقالت فرقة : هي مظلمة ، وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . واحتجت بحديث يروى عن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل . وهل يستحل المغتاب ؟ الحسن قال : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . وقالت فرقة : هي مظلمة وعليه الاستحلال منها . واحتجت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . خرجه من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته من حديث البخاري - رضي الله عنه - [ ص: 306 ] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة . وقد تقدم هذا المعنى في سورة ( آل عمران ) عند قوله تعالى : من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء . وقد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة : ما أطول ذيلها! فقالت لها عائشة : لقد اغتبتيها فاستحليها . فدلت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها . وأما قول من قال : إنما الغيبة في المال والبدن ، فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه ، وذلك ليس في البدن ولا في المال ، ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال ، وقد قال الله تعالى في القاذف : فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . وذلك كله في غير المال والبدن . وأما من قال : إنها مظلمة ، وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها ، فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال : كفارتها أن يستغفر لصاحبها ; لأن قوله مظلمة تثبت ظلامة المظلوم ، فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له . وأما قول من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال الحسن فليس بحجة ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : . من كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه
وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله ، ورأى أنه لا يحل ما حرم الله عليه ، منهم قال : لا أحلل من ظلمني . وقيل : سعيد بن المسيب لابن سيرين : يا أبا بكر ، هذا رجل سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عنده ، فقال : إني لم أحرمها عليه فأحلها ، إن الله حرم الغيبة عليه ، وما كنت لأحل ما حرم الله عليه أبدا . وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على التحليل ، وهو الحجة والمبين . والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو ، وقد قال تعالى : فمن عفا وأصلح فأجره على الله .
التاسعة : ليس من هذا الباب فإن في الخبر غيبة الفاسق المعلن به المجاهر ، . وقال - صلى الله عليه وسلم - : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له . [ ص: 307 ] فالغيبة إذا في المرء الذي يستر نفسه . وروي عن اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس الحسن أنه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب الهوى ، والفاسق المعلن ، والإمام الجائر . وقال الحسن لما مات الحجاج : اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته - وفي رواية شينه - فإنه أتانا أخيفش أعيمش ، يمد بيد قصيرة البنان ، والله ما عرق فيها غبار في سبيل الله ، يرجل جمته ويخطر في مشيته ، ويصعد المنبر فيهدر حتى تفوته الصلاة . لا من الله يتقي ، ولا من الناس يستحي ، فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون ، لا يقول له قائل : الصلاة أيها الرجل . ثم يقول الحسن : هيهات! حال دون ذلك السيف والسوط . وروى الربيع بن صبيح عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة . وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول فلان ظلمني أو غضبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي ، ليس بغيبة . وعلماء الأمة على ذلك مجمعة . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك : . وقال : لصاحب الحق مقال وقال مطل الغني ظلم . ومن ذلك الاستفتاء ، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته هند للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ، فآخذ من غير علمه ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : نعم فخذي . فذكرته بالشح والظلم لها ولولدها ، ولم يرها مغتابة ; لأنه لم يغير عليها ، بل أجابها عليه الصلاة والسلام بالفتيا لها . وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : كقول معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . فهذا جائز ، وكان مقصوده ألا تغتر أما فاطمة بنت قيس بهما . قال جميعه المحاسبي رحمه الله .
العاشرة : قوله تعالى : ميتا وقرئ ( ميتا ) وهو نصب على الحال من اللحم . ويجوز أن ينصب على الأخ ، ولما قررهم - عز وجل - بأن أحدا منهم لا يجب أكل جيفة أخيه عقب [ ص: 308 ] ذلك بقوله تعالى : فكرهتموه وفيه وجهان : أحدهما : فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة ، روي معناه عن مجاهد . الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس . وقال الفراء : أي : فقد كرهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه خبر ومعناه أمر ، أي : اكرهوه . واتقوا الله عطف عليه . وقيل : عطف على قوله : اجتنبوا . ولا تجسسوا إن الله تواب رحيم