[ ص: 740 ] باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
2196 حدثنا حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسمعيل جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن عن شهر بن حوشب قال أبي سعيد الخدري وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع