[ ص: 876 ] باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
2623 حدثنا عثمان ابنا وأبو بكر أبي شيبة قالا حدثنا ح وحدثنا أبو خالد الأحمر أبو بكر ابنا وعثمان أبي شيبة قالا حدثنا جرير جميعا عن وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحق الحارث بن فضيل أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي قال بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم