(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 3 ) )
قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10810_10811_26107الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها . فقال قوم : قدم المهاجرون
المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر ،
وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن ، وهن يومئذ أخصب
[ ص: 9 ] أهل
المدينة ، فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم ، فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين ) أن يتزوجوا تلك البغايا ؛ لأنهن كن مشركات . وهذا قول
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ورواية
العوفي عن
ابن عباس .
وقال
عكرمة : نزلت في نساء
بمكة والمدينة ، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها . منهن
أم مهزول جارية
السائب بن أبي السائب المخزومي ، وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح
أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليه ، فأنزل الله هذه الآية .
وروى
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815170كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له في الجاهلية ، فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسها ، فقال مرثد : إن الله حرم الزنا . قالت : فانكحني ، فقال : حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟ فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد شيئا ، فنزلت : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني فقرأها علي وقال لي : لا تنكحها . فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصا في حق أولئك دون سائر الناس .
وقال قوم : المراد من النكاح هو الجماع ، ومعناه : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك . وهو قول
سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم . ورواية
الوالبي عن
ابن عباس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك ، وإن جامعها وهو محرم فهو زان ، وكان
ابن مسعود يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=26107نكاح الزانية ويقول : إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدا . وقال
الحسن : الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة ، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وجماعة : إن حكم الآية منسوخ ، فكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية فنسخها قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم " فدخلت الزانية في أيامى المسلمين .
[ ص: 10 ]
واحتج من جوز نكاح الزانية بما أخبرنا
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أخبرنا
أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، أخبرنا
الحسن بن فرج ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني ، أخبرنا
عبيد الله عن
عبد الكريم الجزري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=815171عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني أحبها وهي جميلة ، قال : استمتع بها . وفي رواية غيره
nindex.php?page=hadith&LINKID=815172 " فأمسكها إذا " .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) )
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10810_10811_26107الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَحُكْمِهَا . فَقَالَ قَوْمٌ : قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ
الْمَدِينَةَ وَفِيهِمْ فُقَرَاءُ لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا عَشَائِرَ ،
وَبِالْمَدِينَةِ نِسَاءٌ بَغَايَا يُكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ ، وَهُنَّ يَوْمَئِذٍ أَخْصَبُ
[ ص: 9 ] أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ، فَرَغَبَ أُنَاسٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي نِكَاحِهِنَّ لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) أَنْ يَتَزَوَّجُوا تِلْكَ الْبَغَايَا ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ . وَهَذَا قَوْلُ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، وَرِوَايَةُ
الْعَوْفِيِّ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : نَزَلَتْ فِي نِسَاءٍ
بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، مِنْهُنَّ تِسْعٌ لَهُنَّ رَايَاتٌ كَرَايَاتِ الْبِيطَارِ يُعْرَفْنَ بِهَا . مِنْهُنَّ
أُمُّ مَهْزُولٍ جَارِيَةُ
السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّخِذُهَا مَأْكَلَةً ، فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِكَاحِ
أُمِّ مَهْزُولٍ وَاشْتَرَطَتْ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ .
وَرَوَى
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=815170كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَتْ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُ ، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا أَتَى مَكَّةَ دَعَتْهُ عَنَاقُ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ مَرْثَدٌ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا . قَالَتْ : فَانْكِحْنِي ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا ، فَنَزَلَتْ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِي : لَا تَنْكِحْهَا . فَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ كَانَ التَّحْرِيمُ خَاصًّا فِي حَقِّ أُولَئِكَ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ .
وَقَالَ قَوْمٌ : الْمُرَادُ مِنَ النِّكَاحِ هُوَ الْجِمَاعُ ، وَمَعْنَاهُ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ . وَهُوَ قَوْلُ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . وَرِوَايَةُ
الْوَالِبِيِّ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : إِنْ جَامَعَهَا وَهُوَ مُسْتَحِلٌّ فَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَإِنْ جَامَعَهَا وَهُوَ مُحَرِّمٌ فَهُوَ زَانٍ ، وَكَانَ
ابْنُ مَسْعُودٍ يُحَرِّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=26107نِكَاحَ الزَّانِيَةِ وَيَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الزَّانِي بِالزَّانِيَةِ فَهُمَا زَانِيَانِ أَبَدًا . وَقَالَ
الْحَسَنُ : الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً مَجْلُودَةً ، وَالزَّانِيَةُ الْمَجْلُودَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ مَجْلُودٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَمَاعَةٌ : إِنَّ حُكْمَ الْآيَةِ مَنْسُوخٌ ، فَكَانَ نِكَاحُ الزَّانِيَةِ حَرَامًا بِهَذِهِ الْآيَةِ فَنَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ " فَدَخَلَتِ الزَّانِيَةُ فِي أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ .
[ ص: 10 ]
وَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَ نِكَاحَ الزَّانِيَةِ بِمَا أَخْبَرَنَا
أَبُو الْفَرَجِ الْمُظَفَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ فَرَجٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، أَخْبَرَنَا
عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=815171عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : فَإِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ ، قَالَ : اسْتَمْتِعْ بِهَا . وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=815172 " فَأَمْسِكْهَا إِذًا " .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ رَجُلًا وَامْرَأَةً فِي زِنًى وَحَرِصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ .