(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ( 235 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) أي النساء المعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح
nindex.php?page=treesubj&link=25964والتعريض بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول : رب راغب فيك من يجد مثلك إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك علي لكريمة وإني فيك لراغب ، وإن من غرضي أن أتزوج وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه وقال
إبراهيم : لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه .
روي أن
سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها
أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال : يا بنت
حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإسلام فقالت
سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
أم سلمة وهي في عدة زوجها
أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده .
nindex.php?page=treesubj&link=10825والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع : يجوز خطبتها تعريضا وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .
وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان : أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا والثاني لا يجوز لأن المعاودة لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة .
وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235من خطبة النساء )
nindex.php?page=treesubj&link=10816_10815الخطبة التماس النكاح وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة وقال
الأخفش : الخطبة الذكر والخطبة التشهد فيكون معناه : فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235أو أكننتم ) أضمرتم (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235في أنفسكم ) نكاحهن يقال : أكننت الشيء وكننته لغتان وقال
ثعلب : أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي وكننته سترته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن
[ ص: 283 ] شاء ولا يتكلم بشيء (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973علم الله أنكم ستذكرونهن ) بقلوبكم (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973ولكن لا تواعدوهن سرا ) اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=10965السر المنهي عنه فقال قوم : هو الزنا كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح ويقول لها : دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك هذا قول
الحسن وقتادة وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ورواية
عطية عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك .
وقال
مجاهد : هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك وقال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره وقال
عكرمة : لا ينكحها ولا يخطبها في العدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السر هو الجماع وقال
الكلبي : أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك ويذكر السر ويراد به الجماع قال
امرؤ القيس :
ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي
إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ما ذكرنا من التعريض بالخطبة .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) أي لا تحققوا
nindex.php?page=treesubj&link=12608العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي : حتى تنقضي العدة وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم " أي فرض عليكم (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) أي فخافوا الله (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973واعلموا أن الله غفور حليم ) لا يعجل بالعقوبة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=28973قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أَيِ النِّسَاءِ الْمُعْتَدَّاتِ وَأَصْلُ التَّعْرِيضِ هُوَ التَّلْوِيحُ بِالشَّيْءِ وَالتَّعْرِيضُ فِي الْكَلَامِ مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ
nindex.php?page=treesubj&link=25964وَالتَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ مُبَاحٌ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : رُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ مَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَصَالِحَةٌ وَإِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّ مِنْ غَرَضِي أَنْ أَتَزَوَّجَ وَإِنْ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ بِالْحَلَالِ أَعْجَبَنِي وَلَئِنْ تَزَوَّجْتُكِ لَأُحْسِنَنَّ إِلَيْكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ أَنْكِحِينِي وَالْمَرْأَةُ تُجِيبُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ رَغِبَتْ فِيهِ وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُهْدِيَ لَهَا وَيَقُومَ بِشَغْلِهَا فِي الْعِدَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ .
رُوِيَ أَنَّ
سُكَيْنَةَ بِنْتَ حَنْظَلَةَ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ فِي عِدَّتِهَا وَقَالَ : يَا بِنْتَ
حَنْظَلَةَ أَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَّ جَدِّي عَلَيَّ وَقِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَتْ
سُكَيْنَةُ أَتَخْطُبُنِي وَأَنَا فِي الْعِدَّةِ وَأَنْتَ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْكَ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا
أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَنْزِلَتَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُتَحَامِلٌ عَلَى يَدِهِ حَتَّى أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي يَدِهِ مِنْ شِدَّةِ تَحَامُلِهِ عَلَى يَدِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=10825وَالتَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ جَائِزٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ نُظِرَ : إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَانَتْ مِنْهُ نِكَاحُهَا كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُبَانَةِ بِاللِّعَانِ وَالرَّضَاعِ : يَجُوزُ خِطْبَتُهَا تَعْرِيضًا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لِلزَّوْجِ نِكَاحُهَا كَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا يَجُوزُ لِزَوْجِهَا خِطْبَتُهَا تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا .
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْغَيْرِ تَعْرِيضًا؟ فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا يَجُوزُ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُعَاوَدَةَ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ كَالرَّجْعِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ تَعْرِيضُهَا بِالْخِطْبَةِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ )
nindex.php?page=treesubj&link=10816_10815الْخِطْبَةُ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ وَهِيَ مَصْدَرُ خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يَخْطُبُ خِطْبَةً وَقَالَ
الْأَخْفَشُ : الْخِطْبَةُ الذِّكْرُ وَالْخِطْبَةُ التَّشَهُّدُ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مَنْ ذِكْرِ النِّسَاءَ عِنْدَهُنَّ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235أَوْ أَكْنَنْتُمْ ) أَضْمَرْتُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235فِي أَنْفُسِكُمْ ) نِكَاحَهُنَّ يُقَالُ : أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ وَكَنَنْتُهُ لُغَتَانِ وَقَالَ
ثَعْلَبٌ : أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَيْ أَخْفَيْتُهُ فِي نَفْسِي وَكَنَنْتُهُ سَتَرْتُهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : هُوَ أَنْ يَدْخُلَ فَيُسَلِّمَ وَيُهْدِيَ إِنْ
[ ص: 283 ] شَاءَ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ) بِقُلُوبِكُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10965السِّرِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ الزِّنَا كَانَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَجْلِ الزَّنْيَةِ وَهُوَ يَتَعَرَّضُ بِالنِّكَاحِ وَيَقُولُ لَهَا : دَعِينِي فَإِذَا أَوْفَيْتِ عِدَّتَكِ أَظْهَرْتُ نِكَاحَكِ هَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَرِوَايَةُ
عَطِيَّةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : أَيْ لَا يَنْكِحُهَا سِرًّا فَيُمْسِكُهَا فَإِذَا حَلَّتْ أَظْهَرَ ذَلِكَ .
وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ لَا يَأْخُذُ مِيثَاقَهَا أَنْ لَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : لَا يَنْكِحُهَا وَلَا يَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : السِّرُّ هُوَ الْجِمَاعُ وَقَالَ
الْكَلْبِيُّ : أَيْ لَا تَصِفُوا أَنْفُسَكُمْ لَهُنَّ بِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ فَيَقُولُ آتِيكِ الْأَرْبَعَةَ وَالْخَمْسَةَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ وَيُذْكَرُ السِّرُّ وَيُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ قَالَ
امْرُؤُ الْقَيْسِ :
أَلَّا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْقَوْمِ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَلَّا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي
إِنَّمَا قِيلَ لِلزِّنَا وَالْجِمَاعِ سِرٌّ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي خَفَاءٍ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ) مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أَيْ لَا تُحَقِّقُوا
nindex.php?page=treesubj&link=12608الْعَزْمَ عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَيْ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَسَمَّاهَا اللَّهُ كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ " أَيْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ) أَيْ فَخَافُوا اللَّهَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235nindex.php?page=treesubj&link=28973وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) لَا يُعَجِّلُ بِالْعُقُوبَةِ .