(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ( 50 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=29004_11470قوله - عز وجل - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) أي : مهورهن ،
[ ص: 363 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل
صفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ، وقد كانت
مارية مما ملكت يمينه فولدت له
إبراهيم (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك ) يعني : نساء قريش (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات خالك وبنات خالاتك ) يعني : نساء
بني زهرة (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك ) إلى
المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها .
وروى
أبو صالح عن
أم هانئ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتح
مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له ، لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء ، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) أي . أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق ، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه .
واختلفوا في أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11468_11470هل كان يحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر ؟
فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك ، لقوله : " وامرأة مؤمنة " ، وأول بعضهم الهجرة في قوله : " اللاتي هاجرن معك " على الإسلام ، أي : أسلمن معك . فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة ، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر ، وكان ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين ) كالزيادة على الأربع ، ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه .
[ ص: 364 ]
واختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=24780انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وبه قال
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وأهل
الكوفة .
ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - : فذهب قوم إلى أنه كان
nindex.php?page=treesubj&link=11473ينعقد بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين " .
وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن أراد النبي أن يستنكحها ) وكان اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - في ترك المهر لا في لفظ النكاح .
واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهل كانت عنده امرأة منهن ؟ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
ومجاهد : لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها منه ، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ، وقوله : " إن وهبت نفسها " على طريق الشرط والجزاء .
وقال آخرون : بل كانت عنده موهوبة ، واختلفوا فيها فقال
الشعبي : هي
زينب بنت خزيمة الهلالية ، يقال لها : أم المساكين .
وقال
قتادة : هي
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث .
وقال
علي بن الحسين ،
والضحاك ومقاتل : هي أم شريك بنت جابر من
بني أسد .
وقال
عروة بن الزبير : هي
nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم من
بني سليم .
قوله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم ) أي : أوجبنا على المؤمنين (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50في أزواجهم ) من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت أيمانهم ) أي : ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج ) وهذا يرجع إلى أول الآية أي : أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وكان الله غفورا رحيما )
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( 50 ) )
nindex.php?page=treesubj&link=29004_11470قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) أَيْ : مُهُورَهُنَّ ،
[ ص: 363 ] (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) رَدَّ عَلَيْكَ مِنَ الْكَفَّارِ بِأَنْ تَسْبِيَ فَتَمْلِكَ مِثْلَ
صَفِيَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةَ ، وَقَدْ كَانَتْ
مَارِيَةُ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَوَلَدَتْ لَهُ
إِبْرَاهِيمَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ) يَعْنِي : نِسَاءَ قُرَيْشٍ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ) يَعْنِي : نِسَاءَ
بَنِي زُهْرَةَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) إِلَى
الْمَدِينَةِ فَمَنْ لَمْ تُهَاجِرْ مِنْهُنَّ مَعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُهَا .
وَرَوَى
أَبُو صَالِحٍ عَنْ
أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَتَحَ
مَكَّةَ خَطَبَنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَمْ أَحِلُّ لَهُ ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَكُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ ، ثُمَّ نُسِخَ شَرْطُ الْهِجْرَةِ فِي التَّحْلِيلِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) أَيْ . أَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11468_11470هَلْ كَانَ يَحِلُّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ بِالْمَهْرِ ؟
فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ : " وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً " ، وَأَوَّلَ بَعْضُهُمُ الْهِجْرَةَ فِي قَوْلِهِ : " اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ " عَلَى الْإِسْلَامِ ، أَيْ : أَسْلَمْنَ مَعَكَ . فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ ، وَكَانَ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ فِي حَقِّهِ بِمَعْنَى الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا مَهْرٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) كَالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَوُجُوبِ تَخْيِيرِ النِّسَاءِ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَلَا مُشَارَكَةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ فِيهِ .
[ ص: 364 ]
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24780انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ
رَبِيعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَأَهْلِ
الْكُوفَةِ .
وَمَنْ قَالَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ اخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11473يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ " .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ كَمَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ) وَكَانَ اخْتِصَاصُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَرْكِ الْمَهْرِ لَا فِي لَفْظِ النِّكَاحِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَلْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ؟ .
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ،
وَمُجَاهِدٌ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، وَقَوْلُهُ : " إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا " عَلَى طَرِيقِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَوْهُوبَةً ، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : هِيَ
زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةُ ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ الْمَسَاكِينِ .
وَقَالَ
قَتَادَةُ : هِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ .
وَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ،
وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلٌ : هِيَ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ جَابِرٍ مِنْ
بَنِي أَسَدٍ .
وَقَالَ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : هِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=10683خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ
بَنِي سُلَيْمٍ .
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ) أَيْ : أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50فِي أَزْوَاجِهِمْ ) مِنَ الْأَحْكَامِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجُوا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَلَا يَتَزَوَّجُوا إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) أَيْ : مَا أَوْجَبْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ) وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ الْآيَةِ أَيْ : أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَالْمَوْهُوبَةَ لَكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَضِيقٌ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )