(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( 7 )
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ( 8 ) )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7nindex.php?page=treesubj&link=28861_28975للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، نزلت في
أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها
أم كجة وثلاث بنات له منها . فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه
سويد وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار ، وإن كان الصغير ذكرا وإنما كانوا يورثون الرجال ، ويقولون : لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، فجاءت
أم كجة فقالت : يا رسول الله إن
أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته ، وليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد ترك أبوهن مالا حسنا ، وهو عند
سويد وعرفجة ، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري ، لا يطعمن ولا يسقين ، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا ، فأنزل الله عز وجل ، ( للرجال ) يعني : للذكور من أولاد الميت وأقربائه ( نصيب ) حظ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) من الميراث ، ( وللنساء ) للإناث منهم ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي : من المال ، ( أو كثر ) منه ( نصيبا مفروضا ) نصب على القطع ، وقيل : جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث ، ولم يبين كم هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
سويد وعرفجة لا تفرقا من مال
أوس بن ثابت شيئا ، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك ، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن ، فأنزل الله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم ) فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
سويد وعرفجة " أن ادفع إلى
أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال .
[ ص: 170 ] nindex.php?page=treesubj&link=28975قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة ) يعني : قسمة المواريث ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8أولو القربى ) الذين لا يرثون ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) أي : فارضخوا لهم من المال قبل القسمة ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وقولوا لهم قولا معروفا )
اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والضحاك : كانت هذه قبل آية الميراث ، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ، ونسخت هذه الآية .
وقال الآخرون : هي محكمة ، وهو قول
ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال
مجاهد : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
وقال
الحسن : كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته .
وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه ، فقال
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم ، فيقول الولي والوصي : إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم ، وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم ، هذا هو القول بالمعروف .
وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار ، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم . روى
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .
وقال
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس ، هذه الآية وآية الاستئذان : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) ( النور - 58 ) الآية ، وقوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) ( الحجرات - 13 ) الآية .
وقال بعضهم - وهو أولى الأقاويل - : إن هذا على الندب والاستحباب ، لا على الحتم والإيجاب .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( 7 )
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( 8 ) )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7nindex.php?page=treesubj&link=28861_28975لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) الْآيَةَ ، نَزَلَتْ فِي
أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا
أُمُّ كُجَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ لَهُ مِنْهَا . فَقَامَ رَجُلَانِ هُمَا ابْنَا عَمِّ الْمَيِّتِ وَوَصِيَّاهُ
سُوَيْدٌ وَعَرْفَجَةُ ، فَأَخْذَا مَالَهُ وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ وَلَا بَنَاتِهِ شَيْئًا ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّغَارَ ، وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ ذَكَرًا وَإِنَّمَا كَانُوا يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ ، وَيَقُولُونَ : لَا نُعْطِي إِلَّا مَنْ قَاتَلَ وَحَازَ الْغَنِيمَةَ ، فَجَاءَتْ
أُمُّ كُجَّةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
أَوْسَ بْنَ ثَابِتٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَلَيَّ بَنَاتٍ وَأَنَا امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ ، وَقَدْ تَرَكَ أَبُوهُنَّ مَالًا حَسَنًا ، وَهُوَ عِنْدَ
سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ ، وَلَمْ يُعْطِيَانِي وَلَا بَنَاتِي شَيْئًا وَهُنَّ فِي حِجْرِي ، لَا يُطْعَمْنَ وَلَا يُسْقَيْنَ ، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَهَا لَا يَرَكَبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ( لِلرِّجَالِ ) يَعْنِي : لِلذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ الْمَيِّتِ وَأَقْرِبَائِهِ ( نَصِيبٌ ) حَظٌّ ( مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) مِنَ الْمِيرَاثِ ، ( وَلِلنِّسَاءِ ) لِلْإِنَاثِ مِنْهُمْ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ) أَيْ : مِنَ الْمَالِ ، ( أَوْ كَثُرَ ) مِنْهُ ( نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) نُصِبَ عَلَى الْقَطْعِ ، وَقِيلَ : جَعَلَ ذَلِكَ نَصِيبًا فَأَثْبَتَ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
سُوَيْدٍ وَعَرْفَجَةَ لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ
أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ شَيْئًا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعْلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَنْزِلُ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) فِلْمَا نَزَلَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
سُوِيدٍ وَعَرْفَجَةَ " أَنِ ادْفَعْ إِلَى
أُمِّ كُجَّةَ الثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ وَإِلَى بَنَاتِهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَكُمَا بَاقِي الْمَالِ .
[ ص: 170 ] nindex.php?page=treesubj&link=28975قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) يَعْنِي : قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8أُولُو الْقُرْبَى ) الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) أَيْ : فَارْضَخُوا لَهُمْ مِنَ الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا )
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالضَّحَّاكُ : كَانَتْ هَذِهِ قَبْلَ آيَةِ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ جَعَلَتِ الْمَوَارِيثَ لِأَهْلِهَا ، وَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ .
وَقَالَ الْآخَرُونَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ .
وَقَالَ
الْحَسَنُ : كَانُوا يُعْطُونَ التَّابُوتَ وَالْأَوَانِيَ وَرَثَّ الثِّيَابِ وَالْمَتَاعَ وَالشَّيْءَ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْ قِسْمَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ طِفْلًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرُهُ : إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِمْ ، فَيَقُولُ الْوَلِيُّ وَالْوَصِيُّ : إِنِّي لَا أَمَلِكُ هَذَا الْمَالَ إِنَّمَا هُوَ لِلصِّغَارِ ، وَلَوْ كَانَ لِي مِنْهُ شَيْءٌ لَأَعْطَيْتُكُمْ ، وَإِنْ يَكْبُرُوا فَسَيُعْرَفُونَ حُقُوقَكُمْ ، هَذَا هُوَ الْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي أَمْوَالِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ ، فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا تَوَلَّوْا إِعْطَاءَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا أَعْطَى وَلِيُّهُمْ . رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ
عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ قَسَّمَ أَمْوَالَ أَيْتَامٍ فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَهْلٍ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي .
وَقَالَ
قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17344يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ : ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ مَدَنِيَّاتٍ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، هَذِهِ الْآيَةُ وَآيَةُ الِاسْتِئْذَانِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ( النُّورِ - 58 ) الْآيَةَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرِ وَأُنْثَى ) ( الْحُجُرَاتِ - 13 ) الْآيَةَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ - وَهُوَ أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ - : إِنَّ هَذَا عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، لَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ .