(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ( 34 ) )
قوله عز وجل : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267_28861الرجال قوامون على النساء ) الآية نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع وكان من النقباء وفي
[ ص: 207 ] امرأته
حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ، قاله
مقاتل ، وقال
الكلبي :
امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتقتص من زوجها " ، فانصرفت مع أبيها ] لتقتص منه فجاءجبريل عليه السلام [ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء " ، فأنزل الله هذه الآية ] ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير " ، ورفع القصاص .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) أي : مسلطون على تأديبهن ، والقوام والقيم بمعنى واحد ، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله بعضهم على بعض ) يعني : فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية ، وقيل : بالشهادة ، لقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " ( البقرة - 282 ) وقيل : بالجهاد ، وقيل : بالعبادات من الجمعة والجماعة ، وقيل : هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد ، وقيل : بأن الطلاق بيده ، وقيل : بالميراث ، وقيل : بالدية ، وقيل : بالنبوة .
( وبما أنفقوا من أموالهم ) يعني : إعطاء المهر والنفقة ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، قال : أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أنا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا
أبو حذيفة ، أنا
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان أن
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814380 " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فالصالحات قانتات ) أي : مطيعات (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب ) أي : حافظات للفروج في غيبة الأزواج ، وقيل : حافظات لسرهم (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما حفظ الله ) قرأ
أبو جعفر ( بما حفظ الله ) بالنصب ، أي : يحفظن الله في الطاعة ، وقراءة العامة بالرفع ، أي : بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة .
وقيل : حافظات للغيب بحفظ الله ، أخبرنا
أبو سعيد الشريحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أبو إسحاق الثعلبي ، أنا
أبو عبد الله بن فنجويه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنا
محمد بن إسحاق المسوحي ، أنا
الحارث بن عبد الله ، أنا
أبو معشر [ ص: 208 ] عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها " ، ثم تلا (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) الآية .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن ) عصيانهن ،
nindex.php?page=treesubj&link=13287وأصل النشوز : التكبر والارتفاع ، ومنه النشز للموضع المرتفع ، ( فعظوهن ) بالتخويف من الله والوعظ بالقول ، ( واهجروهن ) يعني : إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34في المضاجع ) قال
ابن عباس : يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها ، وقال غيره : يعتزل عنها إلى فراش آخر ، ( واضربوهن ) يعني : إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن ، وقال
عطاء : ضربا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814382 " حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) أي : لا تجنوا عليهن الذنوب ، وقال
ابن عيينة : لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن . (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إن الله كان عليا كبيرا ) متعاليا من أن يكلف العباد مالا يطيقونه ، وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب ، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال : إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال ، وحمل الخوف في قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن ) على العلم كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا " ( البقرة - 182 ) أي : علم ، ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم ، كقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وإما تخافن من قوم خيانة " ( الأنفال - 58 ) ، وقال : هذه الأفعال على ترتيب الجرائم ، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها ، فإن أبدت النشوز هجرها ، فإن أصرت على ذلك ضربها .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( 34 ) )
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=28975_32267_28861الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=3402سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ وَفِي
[ ص: 207 ] امْرَأَتِهِ
حَبِيبَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَهُ
مُقَاتِلٌ ، وَقَالَ
الْكَلْبِيُّ :
امْرَأَتُهُ حَبِيبَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ فَلَطَمَهَا ، فَانْطَلَقَ أَبُوهَا مَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ فَقَالَ : أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِي فَلَطَمَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِتَقْتَصَّ مِنْ زَوْجِهَا " ، فَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا ] لِتَقْتَصَّ مِنْهُ فَجَاءَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ [ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ارْجِعُوا هَذَا جِبْرِيلُ أَتَانِي بِشَيْءٍ " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا ، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ " ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيْ : مُسَلَّطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ ، وَالْقَوَّامُ وَالْقَيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْقَوَّامُ أَبْلَغُ وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيبِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) يَعْنِي : فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْوِلَايَةِ ، وَقِيلَ : بِالشَّهَادَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ " ( الْبَقَرَةِ - 282 ) وَقِيلَ : بِالْجِهَادِ ، وَقِيلَ : بِالْعِبَادَاتِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْكِحُ أَرْبَعًا وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجٌ وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : بِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، وَقِيلَ : بِالْمِيرَاثِ ، وَقِيلَ : بِالدِّيَةِ ، وَقِيلَ : بِالنُّبُوَّةِ .
( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) يَعْنِي : إِعْطَاءَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبَرْتِيُّ أَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ ، أَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12062أَبِي ظَبْيَانِ أَنَّ
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814380 " لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا " .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ) أَيْ : مُطِيعَاتٌ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) أَيْ : حَافِظَاتٌ لِلْفُرُوجِ فِي غَيْبَةِ الْأَزْوَاجِ ، وَقِيلَ : حَافِظَاتٌ لِسِرِّهِمْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) قَرَأَ
أَبُو جَعْفَرٍ ( بِمَا حَفِظَ اللَّهَ ) بِالنَّصْبِ ، أَيْ : يَحْفَظْنَ اللَّهَ فِي الطَّاعَةِ ، وَقِرَاءَةُ الْعَامَّةِ بِالرَّفْعِ ، أَيْ : بِمَا حَفِظَهُنَّ اللَّهُ بِإِيصَاءِ الْأَزْوَاجِ بِحَقِّهِنَّ وَأَمْرِهِمْ بِأَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ .
وَقِيلَ : حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِحِفْظِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو سَعِيدٍ الشُّرَيْحِيُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13968أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ ، أَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسُوحِيُّ ، أَنَا
الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا
أَبُو مَعْشَرٍ [ ص: 208 ] عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا " ، ثُمَّ تَلَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) الْآيَةَ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) عِصْيَانَهُنَّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=13287وَأَصْلُ النُّشُوزِ : التَّكَبُّرُ وَالِارْتِفَاعُ ، وَمِنْهُ النَّشْزُ لِلْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ، ( فَعِظُوهُنَّ ) بِالتَّخْوِيفِ مِنَ اللَّهِ وَالْوَعْظِ بِالْقَوْلِ ، ( وَاهْجُرُوهُنَّ ) يَعْنِي : إِنْ لَمْ يَنْزِعْنَ عَنْ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ فَاهْجُرُوهُنَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فِي الْمَضَاجِعِ ) قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : يُوَلِّيهَا ظَهْرَهُ فِي الْفِرَاشِ وَلَا يُكَلِّمُهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَعْتَزِلُ عَنْهَا إِلَى فَرَّاشٍ آخَرَ ، ( وَاضْرِبُوهُنَّ ) يَعْنِي : إِنْ لَمْ يَنْزِعْنَ مَعَ الْهِجْرَانِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا شَائِنٍ ، وَقَالَ
عَطَاءٌ : ضَرْبًا بِالسِّوَاكِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=814382 " حَقُّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) أَيْ : لَا تَجْنُوا عَلَيْهِنَّ الذُّنُوبَ ، وَقَالَ
ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَا تُكَلِّفُوهُنَّ مَحَبَّتَكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) مُتَعَالِيًا مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ الْعِبَادَ مَالَا يُطِيقُونَهُ ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَجْمَعُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْوَعْظِ وَالْهِجْرَانِ وَالضَّرْبِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ظَاهِرِهَا وَقَالَ : إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا النُّشُوزُ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ، وَحَمَلَ الْخَوْفَ فِي قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) عَلَى الْعِلْمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا " ( الْبَقَرَةِ - 182 ) أَيْ : عَلِمَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْخَوْفَ عَلَى الْخَشْيَةِ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْعِلْمِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=58وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً " ( الْأَنْفَالِ - 58 ) ، وَقَالَ : هَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى تَرْتِيبِ الْجَرَائِمِ ، فَإِنْ خَافَ نُشُوزَهَا بِأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارَتُهُ مِنْهَا مِنَ الْمُخَاشَنَةِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَعَظَهَا ، فَإِنْ أَبْدَتِ النُّشُوزَ هَجَرَهَا ، فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ ضَرَبَهَا .