الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1108 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبو النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651091أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1477_33366إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1097من تحدث بعد الركعتين ، ولم يضطجع ) أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب ، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب ، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885514إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح . في إسناده راو لم يسم . وقيل : إن فائدتها nindex.php?page=treesubj&link=1097الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا اختصاص ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال النووي : المختار أنه سنة لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة راوي الحديث : إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : يجب عن كل أحد ، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به ، وفي حفظه مقال ، والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ، ومن أطلق قال : يختص ذلك بالقادر ، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر ؟ لم أقف فيه على نقل ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا ، ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده . وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد ، وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة .
قوله : ( كان إذا صلى ركعتي الفجر ) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده .
قوله : ( حدثني وإلا اضطجع ) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها ، وإذا حدثها لم يضطجع ، وإلى هذا جنح المصنف في الترجمة ، وكذا ترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : " الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر " . ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن أبي النضر في هذا [ ص: 54 ] الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=885515كان يصلي من الليل ، فإذا فرغ من صلاته اضطجع ، فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن . فقد يقال : إنه كان يضطجع على كل حال ، فإما أن يحدثها ، وإما أن ينام ، لكن المراد بقولها نام : أي اضطجع ، وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك ، عن أبي النضر وعبد الله بن يزيد جميعا ، عن أبي سلمة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885516فإن كنت يقظى تحدث معي ، وإن كنت نائمة اضطجع .
قوله : ( حتى يؤذن ) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة ، وفي رواية الكشميهني : " حتى نودي " . واستدل به على عدم استحباب الضجعة ، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب ، بل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب .
( تنبيه ) تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة ؛ لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر ، وغايته أنه تلك الليلة لم nindex.php?page=treesubj&link=1097يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا ، وأما ما رواه مسلم من طريق مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر ، فقد خالفه أصحاب الزهري ، عن عروة ، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر ، وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم .