الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5137 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676394قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=7400_32470_18004لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
[ ص: 38 ]
[ ص: 38 ] لا يجزي بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافئ ولد والده أي إحسان والده إلا أن يجده أي يصادفه ( مملوكا ) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده فيشتريه فيعتقه بالنصب فيهما قال القاضي رحمه الله ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=33315الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا وأن قوله فيعتقه معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء ، انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .