باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
621 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم أبيه أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري الزهري البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق عن وبهز بن حكيم عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث أبيه ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى وغير واحد عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سالم سفيان بن حسين