باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما
113 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حماد بن خالد الخياط عن عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قالت عائشة قالت يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إن النساء شقائق الرجال قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ضعفه وعبد الله بن عمر يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل وهو قول سفيان الثوري وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم