باب ما جاء في الإيلاء
1201 حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا عن داود بن علي عن عامر عن مسروق قالت عائشة فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه وغيره عن علي بن مسهر عن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن الشعبي مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة
[ ص: 322 ]